responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 173

و قد مرت الاشارة الى انه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده (1) و يأتى له مزيد بيان في اثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخري الاصحاب و الاشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة.

و اما الاصل الحكمي المعبر عنه في عبارة المصنف بالاصل العملي فقد ذكر (قده) انه يختلف باختلاف الموارد، فان من انقضى عنه المبدأ قبل ايجاب المولى بقوله اكرم كل عالم مثلا تجرى في حقه اصالة البراءة عن وجوب اكرامه للشك في ان اكرامه واجب ام لا، و معه لا مانع من الرجوع الى اصالة البراءة العقلية و النقلية؛ و منشأ الشك هنا هو الشك في مفهومه سعة و ضيقا، و حيث لم يعلم انه موضوع للجامع بين المتلبس و المنقضى او موضوع لخصوص المتلبس فلاجل ذلك نشك في وجوب اكرامه. و اما من انقضى عند المبدأ بعد ايجاب المولى فلا مانع من التمسك باستصحاب وجوب اكرامه، لفرض انه كان قبل هذا الآن واجب الاكرام فاذا شك بعده في بقائه فلا مانع من استصحاب بقائه.

[بيان الاقوال في المسألة]

(1) الاقوال في مسألة المشتق و ان كثرت إلّا انها جميعا حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت المسألة ذات القولين بين المتقدمين: القول بوضعه للاعم و القول بوضعه للاخص، و لحدوث تلك الاقوال بين المتأخرين مناش متعددة:

الاول اختلاف المبادئ من حيث الفعلية و القوة و الملكة و ما شاكل ذلك بتخيل ان المبدأ في الجميع فعلى، و مع ذلك يكون صدق المشتق في بعض الموارد علي المنقضي عنه المبدأ حقيقة كما في المجتهد و الصائغ و البزاز و الخياط و نحو ذلك، فان اطلاق هذه المشتقات على المنقضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة اذ المجتهد يصدق على من لم يكن متلبسا بالاستنباط و الاجتهاد فعلا، كما اذا كان نائما مثلا او اشتغل بامر آخر، و كذا البزاز و الخياط و الصائغ و ما

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست