responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 151

احدها ان المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ و اتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول او الانتزاع او الصدور و الايجاد كاسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشتبهات بل وضيع المبالغة و أسماء الازمنة و الامكنة و الآلات كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين (1) مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل به و هو غير صالح كما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها و خروج‌ ليدل على جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد. او يمكن ان يكون المدار من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ، بان يكون لكل معنى مستعمل فيه لفظ القرآن لوازم متعددة، غاية الامر ان افهامنا قاصرة عن ادراك تلك اللوازم، و ان فهمها مختص لاهل القرآن و من خوطب به؛ فعلى ذلك ايضا لا تدل تلك الاخبار على جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد.

و قد تحصل من ذلك ان هذه الاخبار بريئة عن الدلالة على جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، كما هو واضح.

[المشتق‌]

(1) المراد من المشتق في محل النزاع غير المشتق باصطلاح النحاة بمعنى ان النسبة بينهما عموم من وجه، و مادة اجتماعهما اسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهة بالفعل و ما شاكلها، و مادة الافتراق من ناحية المشتق النحوي الافعال و المصادر و ما شاكلها، و مادة الافتراق من ناحية المشتق الاصولي الزوج و الزوجة و الرق و الحر و ما شاكل ذلك من الجوامد، فانها داخلة في محل النزاع في هذه المسألة، مع انها ليست من المشتقات المصطلحة.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست