responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 137

و ثالثة بان يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه و ربما يحصل له بسببه مزية او نقيصة و دخل هذا فيه أيضا طورا لحقيقتها، و هذا كأجزائها، من التكبيرة و الفاتحة و الركوع و السجود و التسليمة و نحو ذلك، فان الصلاة مركبة من هذه الامور، و هي حقيقة الصلاة، و من هنا يكون الامر المتعلق بها ينبسط على هذه الأمور، فيكون لكل منها حصة من ذلك الأمر.

و مرة اخرى خارجا عنها و غير داخل في قوامها، و هذا كشرائطها، من الطهارة و استقبال القبلة و الطمأنينة و نحو ذلك، فانها خارجة عن حقيقة الصلاة، و لذا لا ينبسط الأمر المتعلق بها عليها كما ينبسط على اجزائها، و لكنها مقيدة بها بنحو يكون التقيد داخلا و القيد خارجا، و من هنا يظهر الفرق بين الجزء و الشرط، فان الجزء داخل في حقيقة المركب و موضوع لحصة من الأمر، و الشرط خارج عنها و ليس بموضوع لها.

ثم ان الشرط قد يكون متقدما، و ذلك كالطهارات الثلاث، بناء على ان يكون الشرط هو نفس العمل الخارجى، فانه على هذا لا محالة يكون متقدما على المشروط- و هو الصلاة- فنكون الصلاة عندئذ متقيدا بهذا الامر السابق، و لا يحصل هذا التقيد و الخصوصية بدونه .. و قد يكون مقارنا، و ذلك كالقيام و الستر و الطمأنينة و ما شاكل ذلك، فانها أمور معتبرة في الصلاة مقارنا معها، و قد يكون متأخرا، و ذلك كسجدتى السهو بناء على كونها شرطا، و كغسل المستحاضة في الليل، فانه شرط لصحة صوم اليوم المتقدم. و اشار المصنف (قده) الى الشرط المتقدم بقوله «ملحوقا» و الى المتأخر بقوله «مسبوقا» و الى المقارن بقوله «مقارنا».

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست