responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 120

النار» ... الى غير ذلك (1). او نفي ماهيتها و طبائعها، مثل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و نحوه، مما كان ظاهرا في نفى الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا، و ارادة خصوص الصحيح من الطائفة الاولى و نفى الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة او الكمال خلاف الظاهر لا يصار اليه، مع عدم نصب قرينة عليه؛ بل و استعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل «لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد» مما يعلم ان المراد نفي الكمال بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة، و إلّا لما دل‌ منها و من الفاسدة. و هذا الذى ذكرناه إنما هو بالمداقة العقلية، و اما بالنظر المسامحي العرفي فلا شبهة في صحة اطلاقها على الفاسدة، إلا انه لا عبرة بالنظر المسامحي العرفي اصلا، كما هو واضح.

(1) لا شبهة في دلالة تلك الاخبار على ترتب الآثار على الصلاة، هذا من جهة. و من جهة اخرى: ان الظاهر منها ان هذه الآثار آثار لنفس المسميات و خواص لها لا لخصوص مأمور به فحسب، و من جهة، ثالثة: انه لا اشكال في ان هذه الآثار و الخواص آثار و خواص للصلوات الصحيحة؛ ضرورة انها «عمود الدين» و «معراج المؤمن» و «قربان كل تقى» و «ناه عن الفحشاء و المنكر» لا لصلاة الفاسدة فالنتيجة على ضوء هذه الجهات هي: ان الفاظ العبادات- كالصلاة و نحوها- موضوعة لخصوص الصحيحة لا للاعم منها و من الفاسدة و دعوى ان المراد من الصلاة في هذه الاخبار التي اخذت موضوعا لتلك الآثار هو خصوص الصحيحة لا ان اللفظ موضوع لها دون الجامع بينها و بين الفاسدة خاطئة جدا.

و ذلك لان هذا يحتاج الى عناية زائدة، فلا يمكن ان يصار اليه بلا قرينة، و إلا

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست