responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 12

لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما.

فانه يقال: مضافا الى بعد ذلك، بل امتناعه عادة، لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و اخرى لاحدهما. و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فان حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة او ازيد في جملة من مسائلهما المختلفة الحال في بقية العلوم. و هذا لا إشكال فيه، و إنما الكلام و الاشكال في السبب الذى دعا الى جعل هذه القضايا المتعددة و المتفرقة علما واحدا و تلك القضايا المتعددة و المتفرقة الاخرى علما آخر، و هكذا .. مع اشتراك الجميع في نقطة واحدة، و هى الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول. و ذلك السبب هو ان الغرض المترتب على هذه القضايا المتشتتة المتباينة غير الغرض المترتب على تلك القضايا المتشتتة، و هكذا.

و لاجل ذلك جعل هذه القضايا علما و تلك القضايا علما آخر، و سمي الاولى باسم و الثانية باسم آخر. فهذا الفرض الوحدانى هو الجامع بين هذه القضايا المتشتتة المتفرقة، و اشتراكها في الدخل فيه اوجب جعلها علما واحدا و المسمى باسم فارد. فكل قضية كانت دخيلة فيه فهى من مسائل هذا العلم، و إلا فلا.

و من هنا يجوز تداخل العلوم بعضها مع بعض في مسائلهما .. كما اذا فرض هناك مسالة يترتب عليها عرضان؛ فهذه المسألة باعتبار دخلها في هذا الغرض فهى من مسائل هذا العلم، و باعتبار دخلها في ذاك الغرض فهى من مسائل ذلك العلم. مثلا: مسالة اجتماع الامر و النهى باعتبار ان لها دخلا في الغرض الاصولى فهى من المسائل الاصولية، و باعتبار ان لها دخلا في الغرض الكلامى فهى من المسائل الكلامية. و هكذا ... و هذا مما لا محذور فيه اصلا.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست