responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 94

بالواقعيّات، و لا ربط لهما في الامور الاعتباريّة. و هكذا ترد عليه بعض الإشكالات الغير المهمّة، فهذا التعريف عندنا أجود التعاريف.

في الفرق بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة

تكملة:

في التمايز بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة و المعيار في تشخيص أحدهما من الآخر هاهنا بيان من المحقّق النائيني (قدّس سرّه)[1] و هو: أنّ المائز بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة بعد اشتراكهما في أنّ كلّ منهما يقع كبرى لقياس الاستنباط هو أنّ المستنتج من المسألة الاصوليّة لا يكون إلّا حكما كلّيّا، بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهيّة فإنّه يكون حكما جزئيّا و إن صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلّي أيضا، إلّا أنّ صلاحيّتها لاستنتاج الحكم الجزئي هو المائز بينها و بين المسألة الاصوليّة، حيث إنّها لا تصلح إلّا لاستنتاج الحكم الكلّي.

و أمّا مثل قاعدة «ما يضمن» و عكسها و إن يستفاد منها حكم البيع الفاسد بعنوان الحكم الكلّي، و لكنّها أيضا تجري في بيع الفاسد الشخصي، بخلاف مسألة «لا تنقض اليقين» فإنّه يستفاد منها أحكام كلّيّة فقط، مثل: وجوب صلاة الجمعة. و أمّا الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة فليست من مسائل علم الاصول، فإنّ النتيجة الحاصلة منها حكم جزئيّ كحليّة هذا المائع، كما يستفاد هذا من كلام الشيخ (قدّس سرّه)[2] في الفرائد.


[1] فوائد الاصول 1: 19.

[2] فرائد الاصول 1: 544- 546.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست