responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 519

المبحث الثالث دلالة الجملة الخبريّة على الطلب و الوجوب‌

إنّا نرى في كثير من الروايات بيان الحكم بصورة الجمل الخبريّة المضارعيّة كقوله (عليه السلام) في جواب السائل: «يعيد صلاته و يغسل ثوبه و يتوضّأ» [1]، و أمّا استعمال الجمل الخبريّة الماضويّة في هذا المقام فليس إلّا فيما إذا وقعت جزاء لشرط كقوله (عليه السلام): مثلا «من تكلّم في صلاته أعاد»، و إنّما البحث و الكلام في أنّه بعد المفروغيّة من عدم حملها على المعنى الحقيقي، أي الحكاية عن وقوع النسبة في المضارع أو تحقّقها في الماضي فهل تدلّ على الوجوب أم لا؟

قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[2]: الظاهر الأوّل، بل تكون أظهر من الصيغة، و لكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام- أي الطلب- مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة، على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن‌


[1] الوسائل 3: 466، 477، 479 و 482، الباب 37، 41، 42 و 44 من أبواب النجاسات.

[2] كفاية الاصول 1: 104.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست