responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 119

هذا في مقام اللحاظ و التصوّر، و أمّا في مقام الوضع فقد يكون الوضع مطابقا للمعنى المتصوّر، أي المتصوّر كلّي و اللفظ أيضا وضع لذلك المعنى الكلّي، أو أنّ المتصوّر جزئيّ و اللفظ أيضا وضع لذلك المعنى الجزئي. فالأوّل يسمّى الوضع العامّ و الموضوع له العامّ، و الثاني: الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ.

نكتة:

إذا كان المتصوّر معنى كلّيّا فلا يلزم تصوّره بالكنه و الحقيقة، بل يكفي تصوّره إجمالا؛ إذ لا ربط للوضع بالتصوّر و العلم بحقيقة المعنى، كما أنّا لا نعلم في مقام وضع الأعلام الشخصيّة لخصوصيّاتها الفرديّة.

هذا، و قد يكون بين المعنى المتصوّر و الموضوع له اختلاف، و هذا على قسمين؛ إذ قد يكون المعنى المتصوّر كلّيّا و الموضوع له عبارة عن مصاديقه و أفراده، و يسمّى هذا بالوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و قد يكون المعنى المتصوّر جزئيّا و الموضوع له المعنى بوصف الكلّيّة، و يسمّى هذا بالوضع الخاصّ و الموضوع له العامّ. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.

[و أمّا الكلام في الجهة الثانية]

فلا إشكال و لا كلام في إمكان وقوع القسمين الأوّلين، و إلّا يلزم المناقشة في أصل الوضع، و إنّما الكلام في القسمين الأخيرين منها.

و المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1] فصّل بينهما و قال: إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أن يكون معنى عامّا فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه اخرى، و إمّا أن يكون معنى خاصّا لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العامّ، فتكون الأقسام‌


[1] كفاية الاصول 1: 10- 13.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست