responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 78

و خواتيم من غيره ثم قال أجيلوا هذه السّهام فايّكم اخرج خاتمى فهو صادق فى دعواه لانه سهم اللّه تعالى و سهم اللّه تعالى لا يخيب الحديث و التقريب غير خفى و قد روى ايضا عن النبى (ص) انه اقرع بالكتابة على الرقاع و روى ايضا انه اقرع فى بعض الغنائم بالبعرة و انه اقرع مرة اخرى بالنوى و كيف كان فالتعيين بشي‌ء مما اشتمل عليه جملة من الاخبار مما يدفعه بعد الاصل و السّيرة نفس ظواهر الاخبار ثم اعلم ان اعتبار التفويض الى اللّه تعالى و التوكل عليه مما يشترط ظاهرا فى صحّة القرعة و انعقادها فيجب هذا التوكل و التفويض و الظاهر ان ذلك وظيفة المقرع من الوالى و نحوه ممّن يحكم فى المقام هذا و لا يبعد دعوى التعميم فى هذا الشّرط فح اذا امتنعوا عن ذلك اجبروا على اعمالها فالكاشف عن التفويض اخبارهم عن انفسهم بذلك فلا يسمع بعد القرعة دعوى احدهم انه قصد التجربة ثم الظاهر عدم اشتراط الدّعاء المخصوص و لاختلاف النّصوص فى ذلك و ان كان الاولى اختصاص دعاء كل مورد على النّمط الذى ورد به و لا بعد فى دعوى عدم الاشتراط اصلا و ان كان مثل طلب الخيرة و اخراج الحق للحق باىّ لغة كان فيحمل ما فى الاخبار على الاستحباب و لكن ترك الكل خصوصا الاخير فى خلاف الاحتياط جدّا و يمكن الفرق بين الموارد فالاشتراط مما ورد فيه الدّعاء دون غيره و الحكم بالوجوب مط و ان يمكن بلفظ خاص هو مقتضى مبانى البعض فى الاصول من لزوم التمسّك بذيل الاشتغال فى مقام الشكّ فى جزئية شي‌ء او شرطيته و هذا يتمشى فى اكثر امور هذا المبحث فيبنى الامر عليه بحسب القاعدة بل انّ مقتضى ذلك لزوم الدّعاء الخاصّ فيما ورد فيه و كيف كان فان الحكم بوجوب حضور جمع من المسلمين عند الاقراع فيما ورد ذلك كما فى قضية الممسوح و استحبابه فى غيره و تاكد استحباب دعائهم مط و باى لفظ كان و طلبهم من اللّه تعالى اظهار الواقع و ما هو عنده تعالى كاستحباب كونهم على الطهارة و مستقبلين للقبلة خصوصا عند الدعاء فى مكان و زمان شريفين و كالحكم بان هذا العمل من العبادات لا المعاملات بالمعنى الاعمّ فيعتبر فيه نية القربة اما على وجه الاستقلال او الشرطية مما فى مخره ثم لا يخفى عليك انّ ظ صحيح الفضيل فى المقارعة بالسّهام هو طرح السّهمين المقصودين فى جملة السّهام المبهم ثم اجالة السّهام فحمل ذلك على الندب اولى من حمله على الوجوب فى مورده ثم لا يخفى عليك انه متى احتمل احتمال خارج عن ارباب الدعوى فلا بد من جعل سهم لذلك المحتمل الخارج القابل للحكم عليه شرعا و قد ورد ذلك فى جملة من الاخبار كما فى الخبر المتضمّن لقضيّة زرارة و الطيار ثم ان من اخذ ما ذكرنا فى هذه الخزينة بمجامعه مضافا الى ما فى مبحث المشتبه المحصور علم ان هذا مما فوق التمام من كل الجهات خصوصا من الجهة التى تتعلق بالتمرين ثم ان من كان نطسا فطنا علم انه ليس كلامنا فى المبحث مما يشتمل على التدافع و التناقض و ان خرج على اطوار مختلفة موهمة لذلك فان ذكر الشي‌ء على نمط الاحتمال او المداقة او للاستيفاء بجميع الانحاء و الاطراف او لسوق الكلام فى قبال الخصم غير ما يبنى عليه الامر بحسب التحقيق و مع ذلك كلّه أقرّ بالقصور و التقصير فان العلم بالاشياء و الاحكام على ما هى عليه انما هو عند الحجج الطاهرة من اهل البيت الرّحمة و العصمة و النظافة عليهم السّلم‌

خزينة فى بيان التعارض بين الاستصحاب و اصالة الصحة فى فعل الغير

خزينة فى بيان الحال و كيفية المقال فى وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين القاعدة المتداولة فى السنة الفقهاء من حمل افعال المسلمين على الصحّة و كذا بينها و بين ساير الاصول الاولية و جملة من القواعد الأخر فهى تشتمل على مقدّمة و مقامات‌

مقدمة: فى الاشارة إلى اجمال كلمات القوم فى هذه القاعدة و إلى تحرير محل النزاع فيها

مقدّمة فى الاشارة الى امور فاعلم ان اتقان هذه المسألة على النمط الاوفى بحيث يستتم به اتفاق التمرين الذى هو المقصود الاصلى فى هذه المسائل من الامور الصّعبة المستصعبة لاجمال كلمات القوم فى الباب فى غاية الاجمال فكم من جماعة كثيرة لم يتنطقوا بهذه القاعدة و هم الأوائل و حزب الاخبارية باسرهم فكم من اخذ بذيل القاعدة من غير اشارة الى المدرك اصلا و مطلق كلامه فى ذلك بحيث يفهم منه التّعميم و كم من مصرح بالتّعميم من غير اشارة الى المدرك اصلا و كم من مشتبه كلامه فى الاقوال بعد وقوع التّصريح منه بالافعال و كم من مدّع الاجماع و السيرة على القاعدة على نمط الاجمال و كم من واقع فى التدافع و التناقض و امّ حبوكرى و داهية كبرى بحسب الابواب و المقامات فيقر بالقاعدة و يجريها فى جملة من مقاماتها و مواردها و لا يعمل على طبقها فى جملة كثيرة من المقامات مع عدم التعرّض لذكر المخصّص اصلا و كم من مفرق بين انواع المقامات و اصناف الموارد باثبات قواعد و اصول ثانويّة فى جملة منها دون جملة نظرا الى تحقق جملة منها دون جملة نظرا الى تحقق جملة من المدارك و عدمه من غير اثبات هذه القاعدة فى البين بحيث تشمل الكلّ و تكون فيما تحققت فيه قاعدة اخصّ منها من قبيل الامر العام المؤيد المسدّد بالاخصّ و فى غير ذلك من الامر المستقل المنفرد فى اتمام المط و مع ذلك فالمعترض للعنوان ليس الا واحد بعد واحد فالاسترشاد الى ما اشرنا اليه انما من كلمات طائفة جمة فى تضاعيف جملة كثيرة من المباحث الفقهيّة و قليل من المسائل الاصولية ثم انّ من اعظم البواعث على صعوبة الباب و عدم انتظام الامر من الباب الى المحراب عدم تحرير محل النّزاع فى الباب فمن هنا يختل الامر و يلزم التدافع و التناقض فى جملة من ابواب الفقه فاهمّ ما لا بدّ من بيانه فى الاشارة الى تحرير محل النزاع هو بيان تقسيم خاصّ فى المبحث بان يحرر و يقال ان هذا الاصل قد يلاحظ فى الموضوعات التى لا تلاحظ فيها جهة من جهات العقود و الايقاعات من وقوعها على وجه الصحّة و الفساد و نحو ذلك و ذلك كما اذا جلس احد فى دار الغير او تصرف فى مال من امواله و كان المقام بعد القطع بان ذلك كان للغير سابقا مقام الشك فى تحقق المنتقلات او المبيحات فح يقال الاصل فى فعل المسلم هو الصحّة فيترتب الآثار و ان شئت ان يكون المقام مما لا يتمشى فيه قاعدة اليد فافرض المثال المذكور مما أقرّ المتصرف فى ذلك بانه باق فى ملك صاحبه و لكنه مما وقع الشك فى ان تصرفه‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست