responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 76

فى انّ القرعة فيما تتمشّى فيه من موارد القسمين المذكورين من باب العزيمة لا الرّخصة و لا ينافى ذلك عدم احتياج بعض الموارد من موارد القرعة اليها بتحقق التراضى بالصّلح و نحوه فى البين و السّر واضح و كيف كان فان الاخبار كالفتاوى على شرع واحد فى افادة هذا المعنى فعدم اعمالها تقصير و اثم و مستلزم للجرح و تعطيل الاحكام و إثارة الفتن و الضّغائن و الاحقاد كما ان التخيير من الحاكم تهجم على احد الاحتمالين بما لا يعلم و هو بعد قبحه العقلى القطعى قضاء بغير حجة [1] فليقرر المط فى المقام هكذا و اماما على ان يتخيّل فى المقام و يقال ان التوصّل الى الواقع فى اجراء الاحكام لازم من باب المقدّمة للاتيان بالمامور به فيلزم العمل بالقرعة و الفرض انها غير مخطئة بنصّ الاخبار و انها كاشفة عن الواقع او مثبتة لما اراد اللّه تعالى ثبوته فبما مشتمل على ما مدخولية واضحة عند الفطن و بالجملة فان جملة من موارد القسم الاول و الثانى مما لا يتمشى فيه غير القرعة من الصّلح و رضاء احد المتقابلين و نحو ذلك و ذلك كما فى ولد الجارية التى وطئها الشركاء فى طهر واحد و فى المسوح و فى الولدين الّذين احدهما حرّ و الآخر رقّ و نحو ذلك فهى فيها عزيمة صرفة فلا يقوم مقامها شي‌ء اصلا لا أوّلا و لا آخرا نعم ان اكثر موارد القسم الاول و جملة من موارد القسم الثانى مما يقبل الصّلح و التراضى فكونها عزيمة فيها مشروط بتحقق التشاح و التنازع الى آخر الامر فلا يحتاج الى القرعة ان وقع التراضى و الصّلح فى البين و بالجملة فالتخيير كالاصل مما لا مساع لهما فان حكم العقل بالتمسّك بهما انما فيما انسد الطريق الى التعيين و قد دل الشرع على انفتاح الطريق بالقرعة و قد عرفت الكلام المشبع فى ذلك فلا بد من ان تحقق المرام فى هذا المبحث و كلا القسمين كما حققنا و تسوق الوجوه لمطالب ذلك المقام كما سقنا فلا تضع الى بعض المقالات الصادرة من البعض حيث قال فى مقام اثبات كون القرعة عزيمة ان كل مورد من القسمين ان ثبت امر من الشارع فيه بخصوصه بالقرعة فلا كلام فى كونها عزيمة فيه كمسألة الشاة الموطوءة و ما لا امر فيه بخصوصه فان كان من القسم الاوّل فيجب ان ينظر فيه فان وجب تعيين المعيّن فى الواقع فى الظاهر ايضا تحتّم العمل بواحد معيّن بدليل موجب لذلك و لو كان لرفع التنازع الواجب او دفع الضرر كذلك او دفع كسر قلب محرّم او غير ذلك و لم يكن طريق الى التعيين سوى القرعة يجب فيه القرعة لتوقف الواجب عليه و كذلك الامر فى القسم الثانى اذا وجب فيه التّعيين و لم يكن مناص منه كما فى الوصيّة بعتق ثلث العبيد الى ان قال فان قيل الاصل جواز اختياره كل من اراد و عدم المنع منه قلنا لا نم ذلك بل الاصل عدم جواز التصرف فى مال الغير الا بالقدر الثابت و لم يثبت مشروعيّة ذلك التصرف نعم يصحّ ذلك فيما لم يكن عمله مخالفا للاصل كما فى تعيين المقدّم من المدّعيين و من الزوجات و من افضلية الواجب تعليمهم و نحو ذلك لانّ الحكم فى الاول و القسمة فى الثانى و التعليم فى الثالث واجب و هو على تقديم واحد معيّن يتوقّف و ما يتوقّف عليه الواجب واجب فتعيين المقدّم واجب و يمكن التعيين بالاختيار و القرعة و الاختيار هنا موافق للاصل لأن الاصل عدم كونه ممنوعا من مضاجعة تلك الزوجة و هكذا إلّا اذا كان سببا لمحرم ككسر قلب و نحوه فيكون مخيرا بين التخيير و القرعة لو لم يكن دليل على نفى احدهما فى مورد فيكون القرعة واجبا مخيرا و لا يتوهّم جريان مثل ذلك فى القسم الاوّل ايضا لان المط فيه امر معين فى الواقع و تعيينه بالاختيار مخالف للاصل مط انتهى و انت خبير بما فيه فيرد عليه اولا ان التشقيق فى المقام الاوّل الى ما ورد فيه الامر بخصوصه و الى غير ذلك مما ورد فيه القرعة مما ليس فى مخره لان ذلك مشعر بل ظ فى التفرقة و هذا كما ترى ليس فى محلّه فت و يرد عليه ثانيا ان التمثيل بالشاة الموطوءة مما وقع فى غير محلّه فان كلامه ظ فى ان الحكم فيها هو استخراج الامر بالقرعة و ليس الامر كذلك كما عرفت و يمكن التاويل فى كلامه بحيث ان يدفع عنه هذا الايراد فت و يرد عليه ثالثا ان التعارض بين الاصلين ليس الا من قبيل المعارضة البدوية لورود الاصل‌ [2] المنبعث‌

عن التواطى على الثانى ورود المزيل على المزال و يرد عليه رابعا بعد الغض عما ذكرنا انه قد غفل عن القاعدة المتحققة فى البين المقتضية عتق بعض كل واحد الواردة على الاصل الاوّل الوارد على الثانى و يرد عليه خامسا انّ ما ذكره فى الاستدراك المذكور مما وقع فى غير موقعه اذ هو خارج عما نحن بصدده مما يتمشى فيه قضيّة الترجيح بلا مرجّح شرعى اذا اختار احدهما بدون القرعة فان ملاك الامر فيما اشرنا اليه من ترتب إثارة الفتنة و حصول الضّغائن و الاحقاد و كسر القلوب و الاضرار و القضاء بغير حجة انما على ذلك من الترجيح بلا مرجح شرعىّ على ان الامثلة المذكورة فى كلامه ليست على نمط واحد و ان الدليل المذكور فى كلامه لتعيين المقدّم ليس تاما فنقول فى هذه الامثلة ان التشاح و ثوران التنازع و فوران الفتنة اما يتحقق فى البين ام لا فعلى الثانى لا كلام فيه بحسب جواز ترك القرعة و على الاول اما المقام مما فيه دليل على التقديم و لو من الاصول أو لا فعلى الاوّل من هذين لا شك فى لزوم تقديم ما هو على طبق الدليل و على الثانى لا شك فى وجوب القرعة فقد بان من ذلك ان ما ذكره بقوله و لا تتوهم الخ مما وقع هو ايضا فى غير مخره جدّا فان قلت هل يوجد عندك فى مورد من موارد القرعة تردّد الامر بين التعيين بالاختيار و بين التعيين بالقرعة قلت نعم فهذا فى صورة نصّ الموصى بذلك فى مسئلة الوصيّة بعتق ثلث العبيد و نحو ذلك على انّ هذا ايضا عند النّظر الدقيق مما يقبل المناقشة فت و بالجملة فلا فرق فيما قلنا بين القسم الاوّل و القسم الثانى و القسم الاول فى كلام هذا القائل هو القسم الثانى فى كلامنا و لا فرق ايضا فيما قرّرنا بين ما امر فيه بالقرعة بالخصوص و بين ما تثبت هى فيه بالعموم كما عرفت و قد عرفت ايضا انه قد يتحقّق امر القرعة فى بعض‌


[1] و بيّنة

[2] الاوّل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست