responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 72

الصفحة او يعمل تعدد الجلالة و ذات قبضة السّبحة الحسينية على صابها آلاف آلاف صلاة و تحية و غير ذلك من الاستخارات الماثورة و المقررة كيفياتها و اوضاعها فى مواضعها من كتب الأدعيّة و غيرها و العامة بالنّسبة الى الافعال ما عدا الالزاميّين حتّى بالنسبة الى الاعمال المندوبة فهو ممّا لم يقل به احد و لم يستفد ايضا من الاخبار فالاصول الدالة على عدم لزوم العمل بها مما فى مخرّها ثابتة فالتخيير بحسب اصل الشّرع ثابت الا ان يظنّ بالضرر بالترك و قد حصل ذلك من التجارب و ان اريد منه ان الاستخارة تكشف عن المصلحة و المفسدة فى نفس الامر فلا يكون موردها مما فيه الفعل و الترك على السواء فى نفس الامر فهو مما دون اثباته خرط القتاد و عقد الباب انّ تشبيه القرعة بالاستخارة مما وقع فى غير مخره كما انّ ما ذكر فى الاستخارة مما ليس فى محلّه ثم ان من اراد اتقان ما فى هذه الخزينة و استحكامه فعليه الدقة بما فى هذه الخزينة و استحكامه فعليه الدقة بما فى هذه الخزينة الى بعد المراجعة الى ما قدّمنا فى مسائل المشتبه المحصور

تذييل فى استفادة التعميم من مجموع أخبار القرعة

تذييل‌ اعلم ان ما ذكرنا من عدم التعميم فى الموضوعات اى فى موضوعات الاحكام و متعلّقاتها انما كان بالنظر الى ملاحظة عمومات الاخبار فى باب القرعة و المداقة المذكورة فيها الآبية عن الحمل على التّعميم و الا فان بملاحظة مجموع اخبار القرعة الكثيرة المتشتتة فى ابواب كثيرة من كتب الاخبار و المتواترة فى تادية اصل شرعيّة القرعة محصل العلم بالتعميم فى الجملة و بعدم الاختصاص على النّمط المذكور خصوصا اذا لوحظ دعوى الاجماع من البعض فى ذلك فتنقيح المط و تهذيبه يحتاج الى اخذ مجامع الاخبار فى الباب و لو على النمط الاخضر فنقول ان الاخبار الخاصّة الواردة فى موارد خاصّة و مقامات عديدة على ضربين مما يؤدّ شرعيّتها فيما قررنا من المشكل واقعا و ظاهرا و ممّا يؤدّى شرعيّتها فى المشكل ظاهرا و المعيّن واقعا فمن الأول ما فى صحيح حماد بن عيسى عن سنان و إبراهيم بن عمر جميعا عن ابى عبد اللّه (ع) فى رجل قال اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصاب القرعة [1] قال و القرعة سنة الحديث و كما فى صحيح حريز عن محمد عن ابى عبد اللّه (ع) فى الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان على (ع) يسهم بينهم الحديث و كما ان فى رواية القاسم عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال انّ أبا جعفر (ع) مات و ترك ستّين مملوكا و اوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث الحديث و كما فى رواية فى رجل اوصى الى ولده بعتق غلام له و توريث الآخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما اقرع بينهما و حكم بما اخرجته القرعة الحديث و من ذلك القبيل الاخبار الكثيرة الواردة فى ولد امراة وقع عليها اثنان او جمع فى طهر واحد هذا ثم ان من القسم الثانى الاخبار الواردة فى تعارض البيّنتين فى امر او فى مقدار الوديعة الخاصّة او فى الدابة و هى اخبار كثيرة من الصحاح و غيرها و كذا الاخبار المتضمّنة لانهدام دار على قوم و قد بقى صبيان منهم احدهما حرّ و الآخر مملوك و كذلك الاخبار المتضمّنة لسقوط دار على الحرة و الأمة و قد ماتتا و بقى الابنان و هكذا الاخبار الواردة فى توريث مولود ليس له ما للرّجال و ما للنساء و لكن هذا انما على انتفاء الطبيعة الثالثة فعلى غير هذا البناء تكون مما ورد فى القسم الاول ثم لا يخفى عليك انّ لفظ المحقّ قد ورد فى الاخبار فى كلا القسمين ففى مرسلة عاصم بن الحميد المتضمّنة قضيّة ولد الجارية التى وطنها الشركاء جميعهم فى طهر واحد ليس من قوم تنازعوا ثم فوّضوا امرهم الى اللّه تعالى الا خرج منهم المحق الحديث و يقرب منها صحيحة ابى بصير المرويّة فى كتب الأربعة هذا و اما ما ورد فى القسم الثانى فهو صحيح جميل قال قال الطيار لزرارة ما تقول فى المساهمة أ ليس حقا فقال و دارة بل هى حق فقال الطيار أ ليس قد ورد انه يخرج سهم المحقّ قال بلى قال فتعال حتى ادّعى انا و انت شيئا ثم نساهم عليه و ننظر هكذا هو فقال له زرارة انما جاء الحديث بانه ليس من قوم فوضوا امرهم الى اللّه تعالى ثم اقرعوا الّا جرح سهم المحقّ فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار أ رايت ان كانا جميعا مدّعيين ادّعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم احدهما فقال زرارة اذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح الحديث و التقريب بذلك مما لا يخفى على الفطن و قد ورد فى هذا القسم ما فى رواية العباس بن هلال و فيها قال ما من قوم فوّضوا امرهم الى اللّه تعالى و القوا سهامهم الا خرج سهم الاصوب الحديث و ايضا ما فى مرسلة داود فيها فمن خرج سهمه فهو الحق و هو اولى بها الحديث و قد ورد ايضا فى هذا القسم فى عدّة من الاخبار و هو اولى بالحق و هو اولى بالحق بالقضاء و فى عدّة من الاخبار فانه سهم اللّه تعالى و سهم اللّه تعالى لا يخيب و فى بعض الاخبار اىّ قضيّة اعدل من قضية يحال عليها الحديث اذا عرفت‌ [2] هذا فاعلم ان المراد من المحق فى القسم الاول من هو اولى بالتقدّم عند اللّه تعالى و من اختاره اللّه تعالى لذلك و جعل الحق له نظرا الى مصلحة واقعية كامنة فى ذلك فلا يعلمها الا هو فتكون القرعة على ذلك من المثبتات الابتدائية لا من الكواشف على ما هو المتبادر منها

اى المبنيات و مزيلات الاشتباه باخراج المعيّن فى الواقع مما هو غير المصلحة الواقعية الكامنة نعم ان اطلاق الكواشف هنا نظرا الى ما اشير اليه تسامحا مما لا ضير فيه ثم المراد من المحق و نظائره و ما ادّى مؤداه من الامور التى اشير اليها فى الأخبار فى القسم الثانى انما هو الكواشف بالمعنى المتبادر بالمعنى المتبادر و صحيح جميل صدرا و ذيلا مما هو كالصّريح فى ذلك بل هو صريح فيه و كذا غيره من الاخبار المؤدّية مؤداه اذا اخذت بمجامعها و مساقاتها فالالتزام بعدم تخلف القرعة عما فى الواقع مما لا ضير فيه فانّ اللّه تعالى قادر على كل شي‌ء و قد اخبر الحجج الطاهرون الصّديقون (ع) بذلك فيجب التّصديق و الاذعان به فلا حاجة الى ارتكاب التكلّفات الباردة و التاويلات البعيدة بجعل القرعة فى كلا القسمين من المثبتات الابتدائيّة و حمل المحقّ على من حكم اللّه تعالى له بالقرعة من غير مدخلية الاصابة الواقع و عدمها فى تعيين الصواب او الخطإ و هكذا فيما يشتبه ذلك من الالفاظ الواردة فى الاخبار المتقدّم اليها الإشارة


[1] عتق‌

[2] ذلك‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست