responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 51

ان قوله (ع) فى الخبر الاوّل مساكين لعلّه لابتلائهم بهذه البلوى بعدم ايصالهم الحق فورا الى الاجير او لعدم عملهم بالمسائل و كيف كان فان الخبر الاول الى خبر معاوية و ما يليه من مرسل الصّدوق مما احتج بها لمذهب المش فى كلام طائفة بعد رفض الاكثر الاحتجاج بذلك و اقتصارهم على الاصل و العمومات فهذه الاخبار بعد تشاركها فيما لم يعرف فيه الوارث و كون ما فى جملة منها من قبيل قضايا الاصول و اختلافها غاية الاختلاف الغير المرتفع بحكاية الاطلاق و التقييد الا فى بعض الامور و من بعض الجهات مما لا دلالة له على المطلب الا بعد ارتكاب عنايات و تكلّفات على انها بعد تدقيق النّظر مما لا منافاة بينها و بين خبرى الأربع سنين للقاعدة فى المط و المقيّد من التحكيم الغير المرعى فيه الرّجحان بوجه من الوجوه بعد احراز المقيّد شرط العمل به فنقرّب التقريب بانه اذا لم يعمل بما فى المقيّد من طلب الأربع سنين يجب احتفاظ المال فى الصّور التى تضمنها هذه الاخبار فلا ضير و لا غائلة اصلا ثم ان سر عدم الامر فى هذه الاخبار بالطلب فى الاربع سنين لا يصال ما بقى من الاجرة و نحوه ظ فقد بان من كل ذلك ان الاحتجاج بهذه الاخبار على ما عليه المش كالاحتجاج عليه بالاستصحاب دليلا او ترجيحا مما لا وجه له خصوصا اذا لوحظ دعوى الاجماع من المرتضى على وفق ما تضمّن خبر الأربع سنين مضافة الى فتوى جمع من افاض القدماء و جمع من الاواخر الى ما ورد فى تطليق نساء الفقيد بعد مضىّ الأربع سنين و اعتدادهنّ عدّة الوفاة و التقريب من وجه الفحوى كما انه من وجه الاستدلال باحد المعلولين على الآخر و ذلك انّه لم يضرب عليهنّ عدة الوفاة الا و قد حكم بموته و انما احتج مع ذلك الى الطلاق لاحتمال الحياة فقد استبين من ذلك كله ترتّب ساير الاحكام باسرها و جملتها من انعتاق المدبّر و ام الولد و حلول آجال الدّيون و لزوم الاحكام انفاذ الوصايا و غير ذلك مما لا حدّ و لا حصر له فلم يبق بعد ذلك شي‌ء فى المقام إلّا ان يقال ان الموثقات كالحسان و الاجماع المنقول مما ليس بحجة و ما اشير اليه ليس الا من اقسام ما يستنبط من اقسام الاقيسة لا من باب الفحوى ثم ان ما يليه انما يتمشى فى العلل العقلية لا فيما يكون من قبيل المفردات فيختصّ الحكم بمورد النصوص و الفتاوى فيبقى الاستصحاب سليما عن المعارض فى المقام و يكون هو الحجّة و ان لم يوجد فى اخبار الباب ما على طبقه هذا و انت خبير بما فيه من البعد و عدم الاستقامة و اما ما عسى ان يتخيل فى المقام و يمكن ان يقال فى تصحيح هذا المرام من ان التوفيق و الجمع فى البين ممكن و ذلك انه لما كان الطلب من اربع جوانب مدّة اربع سنين مما لا يتحمل فى الاغلب فصار بمثابة ما ليس له مصداق صار المش الى ما صاروا اليه لانهم لا يعبئون بما كشف السّلطان امره اربع سنين فما بعده من وجوه كما لا يخفى على الفطن الندس و انزل من ذلك فى ذلك ما يمكن ان يتخيّل من ان وجه عدم عمل المش بخبرى الأربع سنين و سرّ ما اختاروه هو كون القاعدة التى قد تعدّ من اصول المذهب عند جمع و ان عدت عند الآخرين من القواعد القابلة للتخصيص و هى قاعدة نفى العسر و الحرج على وفق ما حكموا به فالنظر الى هذه القاعدة فى البين بحسب الاستقلال او الاعتضاد يتصوّر على انحاء فكل من ذلك يتم المطلب هذا فوجه مدخوليته انقص من مدخولية ما مر مما لا يخفى على الحاذق النطس ثم اعلم انّ خبر ابن مهزيار [1] و ان كان ضعيفا على طريق الكافى و لعلّ عدول المش عنه لاجل هذا غفلة عن الاوّل او ان ما فيه قضيّة فى واقعة و الا فان ما فيه مما يمكن الجمع بينه و بين اخبار المش ان كان نظر المش اليها جميعا على وفق القاعدة من حمل المطلق على المقيّد و يحمل عند العالمين بخبرى الأربع سنين على الاستحباب و كيف كان فقد نسب العمل بما تضمّنه الى المفيد (ره) و فى كلام البعض قد وقع بعبارة بيع عقاره حيث قال و عمل المفيد بمضمونه فى جواز بيع عقاره بعد المدّة انتهى و الظاهر ان المفيد فى غير ما فيه كالمش و جمع ابن الجنيد بينه و بين خبرى الأربع سنين بحمل ما فيه على صورة انقطاع خبره لغيبته او لكونه ماسورا و

حمل ما فى الأربع على صورة فقده فى عسكر قد شهرت هزيمته و قتل من كان فيه و هذا كما ترى جمع لا دليل عليه مع انه مدخول من وجه آخر حيث ان حكمه بتقسيم ميراثه بين الورثة فى الصورة الاولى مما لم يدل عليه خبر ابن مهزيار اللهم إلّا ان يقال ان المتبادر منه هو ما ذكره فان ما فى الخبر انما هو من باب المثال و كيف كان فان ما تضمّنه اخبار إسحاق بن عمار قد بعد من الأقوال فالبعض قد عبر فى المقام بتعبير ان القول الآخر فى المسألة انه يدفع ماله الى وارثه الملّى و قد ينسب الى الشيخ (ره) بتعبير انه قال ان دفع الى الحاضرين و كفلوا به جاز هذا و انت خبير بان الاخبار انما تساعد الاول فقد انصدع من ذلك كلّه ان الاقوال فى المسألة على وجه خمسة كما انها على وجه آخر سبعة فالتضاد التام انما هو بين الاقوال الثلاثة من قول المش و قول جمع من المحقّقين و قول ابن الجنيد و اما قولا المفيد و الشيخ باىّ تعبير وقعا مما لا يضاد قول المش بل انّهما فى غير ما استند اليه من الاخبار المذكورة من خرب المش كما هو الظاهر ثم انّ عقد الباب و جملة الامر انّ ما ذكره هذا الفاضل المانع الاشتراط المذكور فى هذا الباب مما لم يصب نصاب التحقيق فان الذّاهبين الى القول المش و ان لم يكونوا على نمط واحد فى باب اخبار الآحاد من الاقتصار على الصّحاح الا انّهم لما راوا الاختلاف الشّديد بين الاخبار و ظنّوا ان ما اشير اليه من التوفيق و الجمع ليس على وفق القاعدة صاروا الى ما صاروا اليه طرحا للاخبار برمتها و راسها و رجوعا الى الاصل او ترجيحا لاخبارهم به و ان لم يذكروها فى مقام ذكر الحجّة فعلى بعض الوجوه يمكن ان يقال انّ عدم مراعاتهم الجمع الاصولى بين اخبارهم و بين خبرى الأربع سنين مما له وجه وجيه و ذلك بان رجّحوا ما هو لهم بقاعدة نفى الحرج او تكون عندهم او عند جمع منهم من القواعد الغير القابلة للتخصيص و غير ذلك من المرجحات و ما يتجلى فى بادى الانظار الجلية ثم العجب كل العجب من هذا الفاضل حيث ان مفاد كلامه و فحوى مرامه ان المش قد حكموا الاستصحاب من حيث هو هو على‌


[1] صحيح على طريق التهذيب‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست