responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 30

من اصحابنا على حصول الطهارة هاهنا و هم بين الجازمين بها و مستقريها و جماعة على بقاء النجاسة و قد توقّف طائفة فمنهم من هو فى التوقف الصرف و منهم من مال ميلا تاما الى الطهارة و منهم من مال ميلا تاما الى النجاسة فلا يخفى عليك ان كل ذلك انما نشأ عن امر الاستصحاب من جريانه و عدمه و بعد ذلك من حجيته و لزوم العمل على طبقه لاجل خلود عن معارضة ما تقدم عليه من الاصول و العمومات و من عدم حجيّته لاجل عدم خلوّه عن معارضة ما ذكر فيقع الكلام فى هذا المقام فى المرحلتين‌

المرحلة الاولى: فى بيان ان عدم العلم بانتفاء الموضوع كاف فى صحة جريان الاستصحاب‌

فنقول فى الاولى منهما انّ جملة من الوجوه المتقدمة فى المقامين المذكورين يقتضى الجريان و الحكم على طبقه من النجاسة و هذا هو مقتضى الحقّ و التحقيق فى هذه المرحلة و المناقشة بان المقام ليس من مجارى الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع ليست مما له وقع لانك قد علمت ان عدم العلم بانتفاء الموضوع كاف فى صحّة جريانه و هذا هو المأنوس من طريقة العقال فى معاملاتهم و شئونهم فى عاداتهم و دعوى القطع بانتفاء الموضوع فى المقام قريبة من المصادرة لانها متفرّعة على كون يناط النجاسة فى الكلب هو الصورة النوعية خاصّة او هى مع جسمه و الاول باطل بالبداهة لان النجاسة من اوصاف الموجود الخارجى لا من اوصاف لا يقال المعنويّة و الامور الاعتبارية و ان كان ما يحازيها و المنشا لانتزاعها من الامور الخارجية و من هنا ينقدح بطلان الثانى ايضا ان الصورة النّوعية ذا كانت مما لا تصلح لاتصافه بالنجاسة باعتبار كون النجاسة مما يعرض على الاعيان الخارجية و الامور التى لها وجودات استقلالية و نفسيّة لا ارتباطية لم يتّصف بها و لو انضمّت الى ما هو قابل للاتصاف و متّصف بها لان ملاحظة التضام لا توجب التشريك فى الاتصاف و لا فرق فى ذلك بين المذاهب فى تركب الاجسام و حقيقتها و ان كان الامر على البناء على تركبها من الجواهر الفردة فى غاية الاتضاح و بالجملة ان الصورة النّوعية آبية عن كونها مما يعرض عليه النجاسة و لو اخذت جزء المناط و المتعلق نعم هى فى الكلية واسطة لعروض النجاسة على الاجزاء الخارجيّة فمعروض النجاسة فيه ليس الا الجسم الطبيعى المختصّ بصورة نوعيّة خاصّة نعم لو بنينا الامر على عدم استغناء الباقى عن المؤثر لاتجه زوال النجاسة العارضة على جسم الكلب بزوال علتها التى هى الصورة النّوعية و بهذا التقرير يمكن رفع ما اورد على من بنى المسألة على استغناء الباقى و احتياجه من انّ بناء الطهارة على احتياج الباقى غير واضح اذا احتياجه و فى التقاء لا يقتضى رواله باختلاف الزمان و لا بتغير محلّه و الا لكان الحكم الشرعى الثابت بدليل فى كل ان زائلا بكلّ تغيّر يعرض على محلّه و هو معلوم البطلان و قد تقرر فى الاصول ان استصحاب الحال حجّة الى ان يحصل الناقل لان ما قلنا لا يستلزم زوال الحكم الشرعى بكل تغيّر يعرض على محله اذ زوال العلّة ليس بمثابة ساير التغيرات فت هذا إلّا انه لما لم يقم برهان على احتياج الباقى الى المؤثر المذكور و نحوه ساغ جريان الاستصحاب و ان كان الاستغناء عنه ايضا فى محلّ الشك هذا و قال شيخنا الشريف (قدس سرّه) فى جملة من الامور و منها ما فى مقامنا هذا ما حاصله انه امّا ان يعلم ان الموضوع هو الصورة النوعيّة و الاجزاء الخارجية من غير مدخلية للصّورة النوعية او يشك فى ذلك فعلى القسم الاوّل لا يجرى الاستصحاب للقطع بانتفاء الموضوع كما لا يجرى فى صورة للقسم الثانى و هى صورة العلم بان الصورة النّوعية علّة لبقاء الحكم كما انها علّة لحدوثها و يجرى فى الصورتين الاخريين لذلك من صورة العلم بان الصورة النوعية علة الحكم خاصّة و من صورة الشك فى ذلك و اما القسم الثالث فلا يجرى فيه موضوعيّا كان الاستصحاب او حكيما اما الاول فارجو الشك فيه الى الشّك فى الحادث و اما الثانى فلان المستصحب اما حكم استقلالى او تبعى ففى الاول غير سائغ لكونه من اوّل الامر مشكوكا فيه و كذا فى الثّانى للقطع‌ [1] بارتفاع المتبوع ثم قال بعد ذكر امور و اما الاستحالة فلا استصحاب معها قطعا لان الموضوع اما الحقيقة النّوعية و اما مشكوك الحال فعلى التقديرين لا استصحاب كما مرّ هذا و اذا تأمّلت فيما قدّمنا علمت عدم استقامة ما فى هذا الكلام من وجوه لا يقال انه لو بني الامر على النجاسة لاجل الاستصحاب حتى عند زوال الصورة النّوعية لكان الكلب الصّائر فرسا او بقرا باعجاز النّبى (ص) او الامام (ع) نجسا و هذا مستبعد جدا لانه يقال انّ ما بيننا الامر عليه من التحقيق وراء كل ذلك فلا يقنع المحصل‌ [2] التعليلات الضّعيفة و الوجوه السّقيمة و الاستبعادات المحضة فلا ضير فى التزام نجاسة ما ذكر على انّ هذا النوع من الانقلاب انما هو من قبيل ما ذكر فى المقام الاوّل كما عرفت ذلك فى بعض المقدّمات السّابقة و كما عرفت وجه عدم جريان الاستصحاب فى الانقلاب الذى هو من انقلاب الفلزات الى العينين و ما من قبيله و اضعف من هذا الوجه التمسّك بالاستقراء بان يقال ان اغلب اوصاف الكلب و اكثر خواصّة منتف بصيرورته ملحا فتلحق النجاسة به فان‌

الظنّ يلحق الشي‌ء بالاعمّ الاغلب لانا و ان فرضا حجّية الاستقراء فقلنا بها و بكونه مما يرد على الاستصحاب و ما هو احط درجة منه و اجلى فى التعليقية كاصل الاباحة و الاشتغال و الطهارة الا ان الافراد المستقرأة ليست الا من الصّفات الخارجيّة و اللوازم الكلبيّة من حيث انه كلب فليس هذا الاستقراء استقراء فى الاحكام الجعلية و الصّفات الشرعيّة حتى يفيد الظن بالالحاق فيكون حجّة لا يقال ان ما بنيت الامر عليه يقضى بوجوب ترتيب احكام الميّت المسلم على الميّت الذى القاه احد فى المملحة قبل التغسيل فصار ملحا فيجب ح تغسيله ان امكن و الّا يتيمّم ان امكن و مع عدم امكانها ايضا لا يسقط ساير الوظائف الشرعيّة من لزوم التكفين و لزوم الصّلاة عليه و الدفن و وجوب الغسل على من مسه و غير ذلك فهذا كما ترى لانا نقول‌


[1] بارتفاعه‌

[2] المحصّل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست