responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 269

رفع الموضوع فى المثال المذكور و نظائره و ما يكون حجّة لحقية ارجاع الامر الى انتفاء التعارض و عدم تحققه اصلا لا يقال ان هذا الكلام المتضمّن لذلك المطلب من المعترض انما خرج منه اتكالا على الظهور و البداهة فان ما يدور عليه الامر فى حجيّة الاستصحاب لا يخلو من احد الامرين الظاهر و الاخبار فالامر على كلا التقديرين واضح امّا الاول فظ اذ لا ريب فى تحقق الظنّ فى طبق المزيل فح اما لا يجزى الاستصحاب من اصله و اما لا يعتبر و اما الثانى فلان وجه الجمع بين الاصلين و العمل بكل منهما هو الفرار عن لزوم الترجيح بلا مرجح نظرا الى ان الحكم بخروج احد فردى العام بسبب دخول الآخر عين الترجيح بلا مرجّح مع انه لا معنى لذلك اذ لا يعقل اثبات خروج بعض افراد العام عما تحته بنفس الحكم التعلّق ببعض الافراد هذا فهذا كما ترى فانه لما كان مجازى الشكوك فى المسببات باسرها مما هى موارد الشكوك فى الاسباب توجّهت الخطابات فى الاخبار اولا و بالذات الى نحو الشكوك فى الأسباب فلم يبق فى البين ما يسع تعلقها بالشكوك فى المسببات ايضا فانبعث من ذلك ارتفاع الموضوع فى الشكوك فى المسببات من اصله و هذا هو المقصود من قولنا ان تقدم المزيل على المزال قسم من تقدم الادلة الاجتهاديّة على الفقاهيّة نظرا الى انه لا يتعقّل تحقق المورد للاصل المزال بعد تحقق الاصل المزيل فلا ضير و لا غائلة فى البين لا من حيثية محذور لزوم الترجيح بلا مرجح و لا من جهة غيرها لانّه يقال ان الدعوى الاولى فى خير المنع خصوصا على اعتبار الاستصحاب من باب الوصف النوعى و التقريب غير خفى على ان المعترض لا يقول باعتبار الاستصحاب من باب الوصف جدّا و اما ما ذكر على البناء على الاخبار فهو ايضا مردود من وجوه الاول ان البناء على رفع الموضوع فى باب التعارض على خلاف الحق و التحقيق و لو كان ذلك فى مقام تعارض الاصول مع الادلة الاجتهادية [1] و قد حققنا فيه الامر يبنى على التخصّص فى جملة كثيرة من المقامات و فى بعضها على التخصيص و الثانى ان ذلك لو فرض تسليمه فى باب تعارض الادلة الاجتهادية مع الاصول فلا يسلّم فى باب تعارض الاصول بعضها مع البعض و سند المنع غير خفى و الثالث ان التامل فيما ذكر يرشد الى ان الاصل المقدّم لا يكون فيه ح شائبة فقاهية اصلا و هذا كما ترى و الرابع ان الاصل و ما انبعث عنه فى ذلك قضية رفع الموضوع هو ما ذكر من قضية توجّه الخطابات فى الاخبار على النمط المذكور فهذا كما ترى مما فى حيّز المنع جدّا اذ لا يناط الامر فى المصداقية و المورديّة على سبق مثال فى الخارج بل يكفى فى ذلك تحققه فى الذهن فعلى هذا لا يتجه ما ذكر جدّا و يكشف عن ذلك قطع فهم اهل العرف و ديدن العقلاء حيث انهم يحكمون بالتعارض و لو بعد تامّلهم و تعمقهم فى الاخبار على انه لو لا الامر كذلك لزم ان لا يتحقق بل ان لا يتعقل حد الاستصحاب فى الاستصحاب المزال و لا يكون من افراد الاستصحاب اصلا فان تحقق قاعدة الجريان و تحقق الحدّ مما لا يتصور ح الا على نمط الفرض المحض و التقدير الصرف و مثل هذا لا يعد من الافراد و المصاديق جدّا و الالتزام بذلك كما ترى و الفرق بين ما هنا و بين الاستصحابات التى الشأنية فيها بحسب الحكم او الزمان ظاهر كما لا يخفى على الفطن فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل و قد يزيف كلام الفاضل القمى (ره) بنهج آخر و هو ان لازم كلامه طهارة غسالة هذا الثوب المذكور فى المثال و عدم صحّة التيمّم من الموضع المذكور و عدم صحّة السجود عليه و التقريب فى الكل ظاهر مع انه لا يقول بواحد من ذلك على ان حكمه باعتبار الاصلين و العمل بمقتضاهما مع منع كلية الكبرى ليس الا من قبيل المتدافعات و المتناقضات و ان منع كلية الكبرى ان ساغ فيما ذكر فيسوغ فى الطرف الآخر ايضا من ان كل ثوب نجس يجب غسله فلا وجه لقوله و يجب غسل هذا الثوب ثانيا لا يقال ان بنائه على التفصيل بالقول بتقديم المزيل على المزال فى صورة تقارن الشكين و بعدم ذلك فى صورة عدم التقارن فالمثال المذكور اى الشك فى بقاء النجاسة مع الشك فى بقاء طهارة الموضع المنشور عليه من الصورة الثانية فان زمان الشك فى بقاء طهارة الموضع متاخر عن زمان الشك فى بقاء النجاسة فى الثوب و التقريب غير

خفى و المثال لما يكون الزمان الواحد طرفا لهما معا هو ان طهر موضع النجس بماء قد كان قاطعا بطهارته حين التطهر به ثم شك بعد الفراغ فى طهارة ذلك الماء فشك فى بقاء نجاسة موضع النجس فكما لا ريب فى تسبّب احد الشكين من الآخر فكذا لا شك فى كون زمانهما زمانا واحدا لانه يقال ان بعد الاغضاء عن عدم افادة كلامه هذا التفصيل يرد عليه ان ذلك خلاف ما عليه الاخبار و العقلاء و معظم الاصحاب على ان الاجماع المركب القطعى و لزوم التحكم مما يكفى فى ردّه كما يكفى فى ذلك ان يقال ان التعارض اما موجود فى البين ام لا فعلى الثانى نقول لا وجه لذكر هذين الاستصحابين فى باب التعارض و على الاول نقول ان العمل بهما لازمه الجمع بين الاحكام المتدافعة المتناقضة كما مر ذلك هذا و يمكن ان يقال ان التفصّى عما ذكر فى هذا الكلام ايضا ممكن فان الالتزام بما فى قضية الغسالة مما لا ضير فيه بل المتراءى من الفاضل القمىّ (ره) فى بعض تحقيقاته على ان ما ببالى هو الاستشكال فى نجاسة الغسالة مط على انه فى مقام التأسيس الاصل و ترتيب الأحكام على منواله مع قطع النظر عن تحقق الدليل الشرعى فى بعض الموارد على وفقه و فى بعض الموارد على خلافه فمن هنا ينقدح الجواب ايضا عن قضية عدم صحّة التيمّم من الموضع المذكور و عدم صحّة السجود عليه اذ بعد تسليم ان تحقق التعارض بين استصحاب بقاء طهارة الارض و استصحاب بقاء الامر بالتيمّم و كذا استصحاب بقاء الامر بالسجود من قبيل تحقق التعارض بين الاستصحابين فى المحلين المختلفين يمكن ان يقال ان اطلاق الآيات و الاخبار من قوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* و من قوله (ص) جعلت لى الارض مسجدا اه مما يرد على الاستصحابين المذكورين ورود المنجز على المعلق و امّا


[1] كما مرّ الكلام فيه مفصّلا فى باب تعارض الاصول مع الادلة الاجتهاديّة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست