responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 243

فى الكلّ فانهم متى ما ملكوا القبض و الاقباض اى فعلهما باطنا اى بحيث يكون لهم السّلطنة على ذلك لم يجز لهم الاقرار بهما اى بحصولهما لاستلزام ذلك الاقرار بما لم يقع و ليس الكلام فى الوكلاء و الامناء الا كالكلام فى الاقرار بالرّجوع فى الهبة قبل التصرف و الاقرار بالرّجوع الى الزوجة فى العدة و غير ذلك و ذلك ان الواهب و الزوج لم يملكا الرّجوع باطنا بعد رجوعهما حتى يصدق عليهما انهما يملكان الرجوع بل انهما فى مرحلة الظاهر و فيما هو بين الناس‌ [1] يملكان ذلك و قس على ذلك غير ما ذكر من الامثلة و بالجملة فلا فرق فيما قررنا بين موارد الاقرار على ضرر المقر او غيرها فان قاعدة من ملك شيئا اه لا تختص بما يكون المورد فيه من قبيل هذه الامثلة المذكورة التى لا يترتب الضّرر فيها على المقر بل تشمل الكلّ و تنصيصهم بها فى باب اقرار الصبى العاقل بالوصيّة و الصّدقة و الوقف و الطلاق من الشواهد لذلك فتمشى فى الكلّ قضية الظاهر و الباطن التى اشرنا اليها نعم ان هذه‌ [2] لا تشتمل الاقرار بالمعاصى و ما ينبعث عنه الحد و التعزير و كذا الاقرار بالرضاع و نحو ذلك‌

فى بيان النسبة بين قاعدة من ملك و قاعدة اقرار العقلاء

فهذه القاعدة و ان كانت فى جلى النظر شعبة من شعب القاعدة العامة و هى قاعدة نفوذ كل اقرار كل عاقل الا ان بعد امعان النظر ان النسبة بينهما نسبة العامين من وجه فتبيّن ح سر تقنين هذه القاعدة ايضا فترد على الحصر المستفاد من الخبر العام ان قلنا به ورود الخاصّ على العام و الا فتكون ناطقة بما لم ينطق به الخبر اصلا و هو حجية الاقرار فى جملة من موارد هذه القاعدة على ضرر غير المقر و افادة هذه القاعدة ذلك بل كون المقص الاهمّ من تقنينها مما له شواهد ساطعة منها تمسكهم بها فى قضية العبد الماذون فى التجارة من غير نكير بينهم فى ذلك‌ [3] كلّه فالمقص منها ايضا اثبات سببية الاقرار المعتبر على نمط الاطلاق كسببيّة البينة و ترتيب الاحكام و الآثار على هذا النّمط و ان كانت جملة من الاحكام مما لا تختصّ فى جملة من الموارد بالمقرّ بل تتمشى فى شان الغير ايضا كما تطلع على ذلك ثم لا يخفى عليك انه قد يشتبه الامر فى جملة من المقامات و الموارد فلا بد من امعان النّظر فيما نذكره و اخذ مجامعه فاعلم ان جملة من الموارد يقبل فيها قول المقر على نفعه و ضرر الغير مع انها ليست من موارد هذه القاعدة فذلك لتمشية قاعدة اخرى من القواعد المثبتة لذلك فان موارد قاعدة تصديق النساء فى اخبارهن و اقرارهنّ بما يتعلّق فى فروجهنّ من الحيض و النفاس و الخروج عن العدّة و نحو ذلك ليست من موارد هذه القاعدة حدا فالنّسبة [4] بين هذه القاعدة [5] و قاعدة تصديق المدّعى فيما لا معارض له اصلا و قاعدة درء الحدود بالشبهات المترتب عليها تصديق الخبر عن غلطه و قاعدة جواز الاكتفاء بالظن فى جملة من الموارد و قاعدة قبول المدّعى اذا كان مطابقا للاصل كمدعى الاعسار فيما لم يعلم سبقه بالمال و دعوى الزوج عدم علمه بالعيب الموجب للفسخ فى النكاح الا بعد الدّخول و دعوى عدم التصرف فى العين الموهوبة او المبيعة معاطاة و دعوى عدم القبض فى الوقف و الهبة و دعوى عدم العلم باموال العبد حين بيعه و نحو ذلك نسبة المغايرة و المباينة هذا و قد يتحقق النسبة نسبة العامين من وجه بحسب الموارد بين هذه القاعدة و بين جملة من القواعد فيتأكد الحكم بحسب اجتماع الدليلين فى مادة الاجتماع فتلك النسبة كما بين هذه القاعدة و قاعدة قبول قول المدّعى فيما لا نعلم الا من قبله و قاعدة حمل قول المسلم على الصّحة لو قلنا بجريانها فى القول كجريانها فى الفعل و التقريب فى الكل ظ و من ذلك القبيل قاعدة قبول قول الامناء من الجدّ و الاب و الوصىّ و المضارب و الودعى و الملتقط و كل من بيدهم امانة مالكية و منهم الوكلاء و لو كانوا بجعل و المدرك لهذه القاعدة امور من قاعدتى نفى الضّرر و الحرج و قاعدة نفى السّبيل و قاعدة لزوم الاحتراز عن سدّ باب الامانات و الاجماعات المنقولة و الاخبار الناطقة بقبول قول الامين الخارج عنها بالدليل قول المستاجر و لعل من خالف فى المسألة فى الوكلاء و غيرهم فيما كانت الوكالة بجعل او ادّعى الامين التلف بامر جلى او ادعى الردّ قد ناقشوا فى الاحتجاج بهذه الامور و بنوا الامر على قاعدة المدّعى و المنكر هذا و انت خبير بانه بعد قطع النظر عما مرّ يمكن دعوى الاجماع الحدسى القطعىّ على تحقق هذه القاعدة على نمط لا ينافيه كونها قابلة للتخصيص و بالجملة فانها تجرى فى كل ما اشرنا اليه من غير فرق بين ان يكون الوكيل وكيلا بالجعل و بين غيره و كذا بين الرد و بين غيره و لا فرق ايضا بين ان يكون اخذ الامين و تصرّفه لمصلحة المالك او لمصلحة نفسه اولهما او لا يكون فى البين مصلحة اصلا فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به انما تجرى فى صورة دعوى الردّ و التصرف من الامور المذكورة لا فى غيرهما من دعوى التلف و نحو ذلك و التقريب غير خفى و العجب منهم حيث لم يتمسّكوا بهذه القاعدة المتقنة الاتفاقية فى صورة دعوى الرد كتمسّكهم بقاعدة قبول قول الامين اللهم إلّا ان يقال ان القاعدة ليست اتفاقية كما ياتى اليه الاشارة

فى بيان كون موارد قاعدة من ملك مختلفة ...

و كيف كان فان موارد هذه القاعدة اى قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ليست على نمط واحد بل هى مختلفة فقد تكون على طبق موارد القاعدة العامة من نفوذ كل اقرار كل عاقل على ضرره و قد تكون مما فيه الضرر على غير المقرّ و قد تكون مما لا يتراءى فيه الضرر من حيث الاقرار فنحن لا نقتصر على ما ذكر من الامثلة بل نشير الى جملة من امثلة القسمين الاخيرين فمن ذلك اقرار من له الخيار فى الفسخ به فى الامور المالية او النكاح اى اقرارهم بما ذكر فى زمن الخيار و اقرار الزوج باسقاط مدة المتعة و احد المتعاملين فى المعاطاة


[1] سواء كانت موارد الاقرار

[2] القاعدة

[3] و بعد ذلك‌

[4] حدا

[5] كالنسبة بين هذه القاعدة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست