responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 189

العقلى بل قاعدة نفى الضّرر ايضا و الرابع مبنى على ان القيمى ايضا يضمن جديدة بمثله فيصير بمنزلة ابقاء العين فالقيمة للتعذر ثم ان مستند جملة من ساير الاحتمالات واضح و تخريج الوجه لجملة اخرى منها ممكن هذا فنقول ان الاول يساعده الاستصحاب الشأنى المعتبر الوارد على الاشتغال و البراءة و التخيير الراجع اليها فبهذا يبطل الاحتمالات السّتة كما يزيف به مستند القول الثانى ايضا و ما للثالث لا يستلزم المدعى و دعوى ذلك مصادرة و التمسّك بقاعدة نفى الضّرر مستلزم للمعارضة بالمثل فتامل و ضعف الرابع فى منار اذ مبنى هذا المبنى على ان الاقرب الى الحقيقة فى القيمى ايضا هو المثل ايضا فضمان القيمة على خلاف الاصل فمدخوليته واضحة لاستلزامه المح و قد بان من ذلك ايضا بط احتمال كون القيمى مضمونا بعينه الى وقت الاداء و هناك ينتقل الى القيمة للتعذر و صحيحة ابى ولاد التى تستفاد منها جملة من الاحكام من عدم احترام مال الغاصب و ضمان الاوصاف بالقيمة كالاصل و غير ذلك مما لا دلالة له على شي‌ء من الاقوال على ان الاستدلال بها على المختار غير بعيد ثم ان الشهيد (ره) قال و كل موضع يتعذر ردّ العين و هى باقية يجب دفع بدلها الى المالك ملكا لا عوض له فالنماء المتفصل له و لو عادت العين ترادا وجوبا مع التماس احدهما و لو تراضيا بالمعاوضة جاز هذا و انت خبير بان ذلك يشمل المثلى و القيمى و مثاله بان اخذ المال من يد الغاصب و نحوه و دفنه فى موضع بعيد او نسي المدفن و بالجملة فان ذلك هو المعبر عنه بضمان الحيلولة فالمختار هنا ايضا هو المختار سابقا لما مر و قد صرح بعض اصحاب القول المختار كجمع من اصحاب القول المشهور بان الضمان هنا ضمان قيمة وقت دفع القيمة لانه وقت الانتقال الى القيمة للحيلولة و لا تلف فى الحقيقة حتى يتعلق القيمة بالذمة و قد قال البعض بقيمة وقت المطالبة فضعف الكل واضح و الحق مع المختار للاستصحاب المذكور فقد بان من ذلك ايضا ان بحث‌ [1] على التعيين بحسب الامكنة و ان كان مما يجرى فيه ما جرى بحسب الازمنة من الاحتمالات المذكورة لظهور الاختلاف البيّن بحسبها ايضا كالازمنة الا ان ما يعطيه الاستصحاب الشأنى هو تعين قيمة مكان الغصب فالمصير الى غيره من الاحتمالات كاحتمال المصير الى اعتبار قيمة المكان الذى يطالب فيه المالك مما ليس فى محلّه قال الشهيد (ره) و لو ظفر المالك بالغاصب فى غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل او القيمة و ان كان فى نقله مئونة او كانت القيمة ازيد و فى ط اذا اختلفت القيمة فللمالك قيمة فى بلد الغصب او يضير حتّى يصل اليه هذا فما عن الشيخ (ره) فى ط جيد دون ما عليه الشهيد (ره) فبالمشهور فيما ذكرنا يمكن ان يقال ان الحكم فيما تعذر هو الحكم بقيمة يوم وضع اليد على الاصل لا الحكم بقيمة يوم الاقباض و لا بقيمة يوم الاعواز و لا بغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة المتصوّرة فى المسألة سواء تراخى تسليم المثل عن تلف العين ام لا و سواء حكم حاكم بقيمة ام لا هذا و اما تخيل ان الاستصحاب الشانى غير معتبر او ان استلزامه ما ذكر فيما نحن فيه غير مسلم فيتعيّن الحكم بقيمة وقت الاقباض لظهور وجهه فمما ليس فى مخره نعم ان الحكم بلزوم اعلى القيم مط من غير فرق بين الاعيان و المنافع و الاروش فى مقامات الاحوال الطارية عليها الموجبة لزيادة القيمة فيها مما لا يخلو عن وجه وجيه سواء كان الاعلى آخر القيم لها او اولها او اوسطها و بالجملة فان ذلك انما فى صورة اختلاف العين بالزيادة و النقصان لا بمحض السوق فالاهتداء الى ذلك من خبر اليد و من قاعدة الاتلاف فى محلّه و قد بان من ذلك ايضا انه اذا ترتب الأيدى على مضمون له حالات متفاوتة بزيادة و نقيصة توجبان اختلاف القيمة ضمن كل منهم الحالة التى كانت تحت يده دون ما كان تحت يد الآخر فيشتركون فى ضمان القدر الجامع بمعنى ان للمالك الرّجوع الى اىّ منهم شاء و يمتاز صاحب اليد على الزيادة بضمانها فهذا هاهنا انما اذا كان التفاوت بحسب السوق و اما فى صورة الاحوال الطارية الموجبة للزيادة و النقيصة فى الاعيان او المنافع فيضمن الاعلى فاذا عرفت ذلك فاعلم ان بعد اتقان القواعد و تمرينيّات الاصول يسهل الامر فى الفروع المتصورة المسائل المتعلقة فى باب الغصب و الاروش المالية و اروش الجنايات و المقبوض بالعقد الفاسد او للسوم و عقد الفضولى و العقد المنفسخ بعيب و نحو ذلك و

كذا فى باب الاحتمالات المحتملة فى باب قيمة الاعيان و المنافع و قيمة ابعاض الاعيان و ابعاض المنافع المذكورة فى باب تبعّض الصّفقة و قيمة الاوصاف المضمونة كارش العيب و نقص الصفات المطلوبة و بالجملة فان المسائل و الفروع و التشقيقات و الاقسام فى هذه الابواب مما لا حصر له فاتمام الكلّ الا القليل منه انما بالاصول و القواعد و لا دليل خاصّ فى شي‌ء يشمله احد من هذه الامور الا صحيحة ابى ولاد المستفادة منها جملة قليلة من الاحكام و الاجماع المنقول فى جملة من المسائل التى لا تترقى الى العشرة على ان جملة من تلك الاجماعات على طبق الاصل الذى لولاها ايضا لكان العمل به متعيّنا فعليك ثمّ عليك ملاحظة الاصول و القواعد و تحكيم المحكم على المحكم عليه و تقديم المنجز و غير ذلك استعمل كل ذلك مما يستعمله الفقيه الاصولى فى كل باب و كلّ مقام من مقامات هذه الابواب خصوصا فى باب الاستحالات و الانقلابات و التحولات و خذ بمجامع ما ذكرنا فى باب موضوع الاستصحاب فانّ باعمال تلك الاصول و القواعد تتخرّج المسائل الكثيرة و الفروع الوفيرة الخارجة عن حدّ الاحصاء كما يعلم الوجه المتعيّن من بين الوجوه المحتملة او الحاصل ان تجوال الفكر و اخذ الشقوق و التقسيمات و الاقسام و اخراج الحق بعد ذلك من خاصرة الباطل مما لا بدّ منه فى كل مسئلة من مسائل تلك الابواب و مقاماتها فقل فى باب الاشتباه الغير المزجى مثلا ان ذلك اما بفعل الغاصب او الاجنبى او المالك او من يقوم مقامه او بفعل غيرهم من الصّبيان او المجانين او البهائم بتفريط من الولى او المالك‌


[1] مبحث‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست