responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 161

الذى اشرنا اليه على ان الشرط الواقع قبل النكاح او بعده و كذلك غيره من العقود ليس من الشروط الابتدائية الاستقلالية بالمعنى الاخصّ بل هو امر ارتباطى جدا فيكون المقص من الاخبار بيان عدم الاعتداد بالشروط الارتباطية الواقعة قبل العقد او بعده فلا نأبى عن الالتزام بلزوم الوفاء بالشرط و ان كان قبل العقد او بعده اذا لم يكن من الامور الارتباطية

فى بيان لزوم الوفاء بالشروط الواقعة فى ضمن العقود

و كيف كان فان مستند صحة الشّرط و لزومه اذا وقع فى ضمن العقد اللازم بعد الاجماع المحقق و الاجماعات المتسامعة فى النقل و آية اوفوا بتقريب غير خفى الاخبار المستفيضة الحاكمة بان المسلمين عند شروطهم الا فيما خالف الكتاب او حرم حلالا او حلل حراما و الموثق الناطق بان عليا (ع) كان يقول من شرط لامر شرطا فليف به فان المسلمين عند شروطهم الا من عصى اللّه الحديث و التقريب ظ و حمل ما فيه على ما التزم بسبب من الاسباب الملزمة بعيد و مستلزم للتكرار و مناف للاستثناء و ابعد من ذلك حمله على الاخبار و اختصاصه بمورده كما لا يخفى على الفطن و كيف كان فان افادة ما ذكر الوجوب و لزوم الوفاء بالشروط مما لا ينبغى ان يرتاب فيه نعم انّ ذلك الاصل الاصيل قد خصّص فى باب الشروط الماخوذة فى ضمن العقود الجائزة فان فائدة الشرط فيهما التقييد فى التصرف فان الشركة و المضاربة و الوديعة و العارية و نحوها ليس معناها اذا اشترطت بشي‌ء الا عدم جواز التصرف الا على نمط الشّرط فارتفاعها انما لاجل ارتفاع متعلّقها لا لاجل انها وقعت معلّقة على انه يمكن ان يقال ان هذا ليس من باب التخصيص فان لزوم الوفاء مما يختلف باختلاف المتعلقات فاذا تسلط المتعاقدان على فسخ العقد فالشرط فى ضمن العقد اولى بذلك و الحاصل انه كما استفيد مما ذكر تلك القواعد المذكورة كذا استفيد منه قاعدة اجبار الحاكم الممتنع المشترط عليه و ذلك بالدلالة الالتزامية على ان الشرط بمنزلة العوضين بل انّ هذا ايضا من الاصول غاية ما فى الباب خصّص فى باب المقابلة بالاعواض و كذا استفيد منه قاعدة تسلط الشارط على اخذ ما جعل شرطا من دون توسط دفع المشترط عليه فيما لا يشترط فى صحّة القبض فالقول بتخيير الشارط بين الاجبار و الفسخ مع امتناع المشترط كالقول بانه ليس فى البين ح الا الخيار بين الفسخ و عدمه مما لا وجه له على ان الاول غير معقول من وجه و من وجه آخر مخالف للاستصحاب و انّ الثانى مما يستلزم المصير الى القول بافادة الشرط التعليق و المنافاة لعموم التسلط على المطالبة فى الحقوق فلم يبق فى البين إلّا ان يكون وجوب الوفاء تكليفا للمشترط عليه من غير تحقق حق للشارط و هذا من البعد كما ترى وارد الاحتمالات و الاقوال القول بانه لا يجب الوفاء فى البين اصلا و انما فائدة الاشتراط التسلط على الخيار فيدفع بالآية و النصوص على انه انبعث عن توهّم ان الشرط بمنزلة التعليق للعقد او دوامه او لزومه فبطلانه واضح فان الشرط ليس الا كنفس العقد فى الانشاء و الالزام فحكمه حكم المعاوضات فى باب الالزام الاجبار فهذا كله انما بعد الاغضاء عن دعوى الاجماع عن جمع و الاجماع المحصّل الحدسى الغير القادح فيه بل و فى البرهانى ايضا مخالفة شرذمة فقد بان من ذلك ايضا فساد التفصيل بين الشروط التى يكتفى العقد فى تحققها كشرط الوكالة فى الرهن و نحوه و بين ما لا يكتفى فيه ذلك بل يحتاج وقوعه الى انشاء آخر و صيغة اخرى احتجاجا فى الثانى بانه شي‌ء ممكن الحصول و العدم و العقد قد علق عليه و المعلّق على الممكن ممكن هذا و فساده ظ ثم لا يخفى عليك ان الاصحاب قد حكموا فى صورة تعدد الشرط بالخيار و هذا الذى يعبرون عنه بجبار الاشتراط اى الناشى عن اشتراط شي‌ء اذا فات على مشترطة [1] فانه انما يحصل من شروط الخيار و كيف كان فانه على خلاف الاصل الاولى بل الاصول من وجه على خلاف القاعدة الثانوية ايضا فلو لا الاجماع فى البين لما ساغ المصير اليه لما علل به من انه مقتضى الشرط بمعنى انه ان انتفى فلا عقد و من ان التراضى حصل معه فاذا تعذر يرجع اليه فان الاول مما يستلزم اخذ التعليق جدّا اللهمّ الا ان يؤجّه بان مقتضى الشرط هو التسليط و الايجاب انما وقع على امرين و ليس هذا كتبعيض الصّفقة حتى يسقط من العوض شي‌ء اذا لا عوض الا تقابل بالاوصاف و ليس قولهم للشرط قسط من الثمن مما على ظاهره بل بمعنى ان له دخلا فى ذلك فيسلّط على الخيار دفعا للضرر و ذلك بعد تقديم قاعدة نفى الضرر على قاعدة اللزوم و ان كان النسبة بينهما نسبة العامين من وجه نظرا الى اعتضاد الاولى بالاجماع هذا و انت خبير بما فيه من التكلف الزائد مع ان العبارة آبية عن ذلك فتامل و اما الثانى فمرجعه الى ملاحظة قاعدة تبعيّة العقود للقصود و لكن اثبات الخيار بذلك كما ترى و اما الاعتراض عليه‌

بان اصالة عدم الرضاء الا بالشّرط مدفوع بظاهر لفظهما فمما لا يخلو عن الوكالة فتامل ثم لا يخفى عليك ان الشرط كاصل العقد مما يعتبر فيه دال صريح فلا اعتبار فيه بالنية و لا بالتواطى مع عدم الذكر حال العقد فهذا ايضا قاعدة اخرى فى الباب‌

تذنيب: فى بيان أنّ الشرط المجهول يوجب بطلان العقد

تذنيب‌ اعلم ان الشرط المستلزم للجهالة مما حكموا ببطلان العقد به لكن لا على الاطلاق بل فيما لا يتحمل الجهالة و اما فيما يتحملها فيجوّزون اشتراط ما يوجبها بمقدار التحمل و قد مرّ الاشارة الاجمالية الى ذلك و ياتى البيان انشاء الله تعالى و قد مر الاشارة ايضا الى ان الشروط المخالفة لمقتضيات اطلاقات العقود اذا لم تستلزم جهالة و نحوها مما لا ريب فى جوازه كما مر الاشارة الى انّ الشروط المنافية لمقتضى ماهيات العقود مثل عدم كون الربح و النماء مشتركين بالاشاعة بين العامل و المالك فى المضاربة و المزارعة و المساقات و عدم كون السّبق للسّابق فى المسابقة و نحو ذلك من الشروط الفاسدة و هل هذا كالشرط الفاسد لاجل الجهالة من الشروط المخالفة للكتاب قسمان مستقلان فالظ فى الأوّل هو الثانى فتحقيق ذلك يتحقق ببيان المقص من الشروط المخالفة للكتاب الى‌


[1] و ليس بمعناه خيار الشرط

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست