responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 133

التعليق دون شهود الصّفة و على مذهب ابى حنيفة عليهم جميعا و منها ان كلا من المتعاقدين مستند بالفسخ فى خيار الشّرط و على مذهب ابى حنيفة لا بد من حضور شريكه فى العقد لما عرفت من ان الخيار عنده عبارة عن استيفاء احد الجانبين و منها ان التكفير قبل الحنث لا يجوز عند ابى حنيفة لان اليمين معلّقة بالشرط و هو الحنث و لا ينعقد سببا فى حق الكفارة حتى يوجد الحنث فاذا عرفت ذلك كله فنقول فى باب التمرين فى هذه المسألة انا لا نبيّن التمرين فيها الا بالنسبة الى الامثلة المذكورة [1] فيها عمن يتامّل فيما اعطينا فنقول الاصل فى المسألة الاولى من الاستصحاب و اصل البراءة على وفق لغوية هذا الكلام من اصله و بعد التنزل عن ذلك ان استصحاب تاخر الحادث على طبق ابى حنيفة و اما فى الثانية فالاصل ايضا معه و اما فى الثالثة و الرابعة فالاصول على خلافه و اما فى الخامسة فهو يخالف الاصل من وجه كما انه يوافقه من وجه آخر و اما فى السادسة فهو على وفق الاستصحاب و الاشتغال كما انه على خلاف البراءة و التقريب فى الكل غير خفى ثم انا نتم هذا التذييل بما ذكره بعض فقهائنا حيث قال التكاليف الشرعيّة بالنسبة الى قبول الشرط و التعليق على الشرط اربعة اقسام الاول ما لا يقبل شرطا و لا تعليقا كالايمان باللّه تعالى و رسوله (ص) و الائمة (ع) و بوجوب الواجبات القطعية و بتحريم المحرمات القطعية و الثانى ما يقبل الشرط و التعليق على الشرط كالعتق فانه يقبل الشّرط فى العتق المنجز مثل انت حر و عليك كذا و يقبل التعليق فى صورتى النذر و التدبير و الثالث ما يقبل الشرط و لا يقبل التعليق‌ [2] و الصلح و الاجارة و الرّهن لان الانتقال بقيد الرضاء و لا رضاء الا مع الجزم و لا جزم مع التعليق لانه يعرضه عدم الحصول و لو قدر على حصوله كالمعلق على الاعتبار بجنس الشرط دون انواعه و افراده فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد و الرابع ما يقبل التعليق و لا يقبل الشّرط كالصّلاة و الصوم بالنذر و اليمين و لا يجوز اصلى على ان لى ترك سجدة او ان لا احتياط ان عرض لى شك و الاعتكاف من قبيل القابل للشّرط و التعليق اما التعليق فبالنّذر و شبهه و اما الشّرط فان ينوى ان له الرّجوع متى شاء او متى عرض عارض هذا و لا يخفى عليك انه يرد عليه بعد الاغماض عن عدم ذكره فى الاوسطين معيارا يعرف به افرادهما ان ما ذكر فى القسم الثانى مما فى غير محله خصوصا فى المعلق على الوصف و ما ذكره من التعليل غير تام بل اقرب الى المصادرة فان اغتفار ما هو اعظم مما ذكر فيما الغرض فيه الانتقال و ذلك كما فى موارد ما يتولون فيه العقد الواحد ينحل الى العقود المتعددة و موارد التبعيات و موارد البيع بالجبر و المقابلة و امثالهما الى غير ذلك مما يسدّد الخدشة فالاحتجاج على الانعقاد باصالة الصّحة الواردة على الاصول الاولية مما فى مخره لو لا انعقاد الاجماع و الظاهر عدمه ثم ان ما فى الاخير مما فى مخره فان الشرط فى العبادات مما يستلزم اختراع عبارة خارجة عن العبادات الشرعيّة فتامل‌

تذييل آخر: فى بيان ورود المانع لحكم السبب أو لنفس السبب أو لهما معا

تذييل‌ آخر اعلم انه مما يتماسّ بما ذكر فى هذه الخزينة بيان حال المانع من مانع الحكم او السّبب فنشير اليه بما ذكره البعض حيث قال مانع السّبب كل وصف وجودى ظ منضبط يحل وجوده بحكمة السّبب كالابوة المانعة من القصاص فى موضعه فان الحكمة التى اشتملت الابوة عليها هى كون الوالد سببا لوجود الولد و ذلك يقتضى عدم القصاص لئلا يصير الولد سببا لعدمه و مانع الحكم هو كل وصف ظ منضبط مستلزمة لحكمة مقتضاها نقض حكم السّبب مع بقاء حكمة السّبب كالدين المانع من وجوب الخمس فى المكاسب فان الحكمة فى الخمس نفع اهل البيت (ص) و تعويضهم عن الزكاة التى هى أوساخ الناس لكن الوجوب فى المكاسب انما هو فيما فضل عن قوة المكلف و قوت عياله و ظ ان وفاء دينه اهم منه و لذا قدم الدّين على ما زاد عن قوت يوم و ليلة و دست من الثياب فكان ذلك مانعا عن وجوب الخمس لهذه الحكمة و ان كانت الحكمة باقية فى الخمس ثم ان المانع ثلاثة اقسام الاوّل ما يمنع ابتداء و استدامة كالرّضاع المانع من ابتداء النكاح المبطل له لو وقع بعده و الثانى ما يمنع فى الابتداء لا فى الاستدامة كالعدة فانها مانعة من ابتداء النكاح الا من صاحبها و لا تمنع فى الاستدامة كما لو وطئت الحليلة الشبهة فانها لا ينقطع النكاح و ان حرم وطئها لمكان العدّة و الثالث ما اختلف فيه كالاحرام بالنسبة الى ملك الصّيد النائى عنه لو عرض سببه فى حال الاحرام بل قيل يملك و ان لم يكن عنه نائبا عند عروض السّبب كالارث لم يجب عليه ارساله مع انه لو احرم و معه صيد زال ملكه عند هذا و لا يخفى عليك ما فى أوائل كلامه فانه مما فيه الخلط و الاشتباه فان تعليله بقوله فان الحكمة التى اشتملت الابوة عليها الخ كلامه فى بيان مانع السّبب مما لا وجه‌ [3] ظاهرا فانه فرق بيّن بين الاسباب الشرعيّة و الاسباب و الامور الملحوظة فى التكوين فاقل ما فيه امكان ارجاع الاولى الى الاحكام التكليفية و صحته بخلاف الثانية على ان ذلك لو كان مما يتم لما كان لقيده بقوله فى موضعه وجه و بالجملة فان فيما ذكر قد وجد المانع عن ترتيب الحكم المسبّب و هو القصاص و المانع مانع الحكم و قد عرفت التفرقة بين السّبب و العلّة و ان عدم الانفكاك عن المترتب عنه انما هو فى العلّة على ان ما ذكر فى مانع الحكم ايضا مدخول و ذلك لمكان ان يقال ان فى المثال المضروب له لم يتحقق سبب الحكم اصلا و ما ذكره من التعليل مما لا مدخلية له بالمط اصلا فتامل فان قلت هل لا تفرق بين مانع السّبب و بين مانع الحكم اصلا او تفرق و لكن تقول انّ الخبط منه انما بالنسبة الى ما ذكره من المثالين فان كان مقصودك هو الثانى فالامر سهل و ان كان المقص عدم التفرقة او عدم ترتيب الجدوى عليها فيرد عليك ان هذا مكابرة محضة و كيف لا فان هذا القائل قد ذكر ثمرة فى ذلك فهى فرع تحقق التفرقة بينهما فى الواقع‌


[1] و نحاوله بالنسبة الى اصل المسألة و كل الاقوال المذكورة

[2] كالبيع‌

[3] الوصف لان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست