responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 117

ينافى الضمان لغيره على لانّ الضمان مستقر على الغار فى صورة جهل المتعاقدين او جهل المدفوع له فالرّجوع على المغرور موجب لرجوعه على الفار و مع الرّجوع على الغار يعود ضمانه كلا ضمان و اما مع العلم فضمانه لغير العاقد فلا ضير و لا غائلة اصلا ثم لا يخفى عليك انه يردّ على الفقرة الثانية ايضا انه لا ضمان فى صحيح الوديعة و لو اخذها من صبىّ او مجنون ضمن اللهمّ إلّا ان يكون ذلك للحفظ من باب الحسبة فيرد مالها على القاعدة اليد ورود الخاصّ على العام و فيه انه يكون ح خارجا عما نحن فيه هذا و اما ما يرد على الفقرة الثانية ايضا من وجه آخر و هو انه اذا نكح امراة نكاحا صحيحا و ماتت من الولادة لم يضمنها [1] ان يكون النكاح فاسدا كما يرد على الفقرة الاولى من ان صحيح المسابقة على الخيل و الرمى مما فيه الضمان بخلاف فاسدها و من انه اذا قال قارضتك على ان جميع الربح لى و قلنا انه قراض فاسد لا يستحق شيئا و ان ربح و فى القراض الصحيح يستحق المسمّى و من انه لو عرض العين المستاجرة على المستاجر فامتنع من تسلمها الى ان انقضت المدة استقرت الاجرة بخلاف ان تكون الاجارة فاسدة فالجواب عن ذلك كلّه بعد البناء على حقية ما ذكر فى ذلك كله من وجهين الاول ان واحدا من ذلك مما لا يرد على البناء على المعنى الثانى الذى اخترنا بل على البناء على معنى مباين له او معنى عام آخر فدون اثبات واحد منهما خرط القتاد و من هنا علم الجواب عن قضية الوديعة المتقدّمة آنفا ايضا و الثانى انه يكون القاعدة ح مما خصّص بامور و هذا مما لا ضير و لا غائلة فيه اذ لم يدع احد انها من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ حتى لا يخصّص بشي‌ء و عقد الباب و جملة الامر ان القاعدة و ان لم تكن مدخولة بما مر اليه الاشارة نظرا الى ما قدّمناه فى جوابه و لا بما يتخيل ايضا من ان ارجاع الامر الى ثمن المثل او اجرة المثل مما لا يساعده شي‌ء مما فى الفاظ القاعدة نظرا الى ان عدم ثبوت المسمى فى العقود الفاسدة مما عليه الاتفاق حتى انه لم يثبت مثال لتحقق المسمّى فى العقود الفاسدة الا ما ذكره بعض افاضل علماء العامة فى مسئلة واحدة و هو كما سترى مما قد اشتمل على المصادرة و عدم الاستقامة و هى ما إذا بذل الكافر مالا على الدخول فى حرم مكة فان الامام لا يجيبه فان فعل فالصّلح فاسد فان فعل اخرج و ثبت على العوض المسمّى بخلاف الاجارة الفاسدة فانه انما يثبت فيها اجرة المثل فانه هنا استوفى العوض و ليس لمثله اجرة و ان دخل و لم نيته الى الموضع المشروط وجبت الحصة من المسمّى هذا و لكنه مع ذلك ان التعويل على التعليل المذكور فى الصدور اثبات الحكم بذلك فى كلتا الفقرتين كما ترى خصوصا فى الفقرة الاولى لكون حكمها على خلاف الاصول اللهم إلّا ان يدّعى الإجماع على الكلية و دون اثباته كما شاهدت خرط القتاد و عقد الباب و جملة الامر ان يقال ان المعيار فى الضمان المستند الى اليد و التصرف هو ان يكون التصرف مما لم يقع باذن مقيّد بعدم الضمان و لا باذن مط ظ فى التسليط المجانى لا من قبل الشارع و لا من قبل المالك و يشترط فى هذا التصرف الاستيلاء العرفى فى باب الضمان و ان تحقق الحرمة بدون ذلك ايضا فقد بان من ذلك المعيار فى التصرف الذى لا ضمان فيه و اليد التى لا ينبعث منها و ذلك كما فى صورة عدم الاستيلاء العرفى كوضع يده على ثوب غيره الذى هو لابسه و نحو ذلك و فى صورة الاذن المصرّح بعدم الضمان و كذا الامر فى صورة الاذن على وجه الاطلاق و ذلك الاخير انما لظهور الاذن فى التصرف فى الشي‌ء فى التصرف المجانى فيرد هذا على عموم اليد ورود الخاصّ على العام فلا يرد النقض على ذلك بالاكل فى المخمصة و المقبوض بالسوم لعدم ظهور الاذن فيهما فى التصرف المجانى على انه لا ضير فى تخصيص القاعدة و الحاصل انه يناط الامر على هذين المعيارين اللهمّ الا ان يتحقق فى طبق الفقرة الاولى دليل من الاجماع المحقق و دون اثباته كما مر اليه الإشارة خرط القتاد اللهمّ الا ان يكتفى فى ذلك بالاجماع المنقول او الشهرة او عدم ظهور الخلاف فتامل و لا يخفى عليك ان جملة مما ذكر فى هذه الخزينة انما وقعت على نمط الاستطراد تنقيحا للمط

مع اشتمالها على فوائد نافعة و الا فان هذه الخزينة انما كانت معنونة لبيان الحال فى القواعد التى على طبق الاصول تصر فى هذه الخزينة على ما ذكر ثم عليك بالتامل فى امثاله و نظائره مما على طبقه قاعدة اخرى منجزة و مما لا يتحقق على طبقه قاعدة اخرى نعم ان ذلك النوع من القاعدة مما يتحقق لا على وجه الكثرة فتامل و لا تغفل‌

خزينة فى القواعد التى تكون على خلاف الاصول الأولية كقاعدة أصالة النجاسة فى الدماء

خزينة فى الاشارة الى كيفية الحال و اتقان التمرين فى قواعد التى على خلاف الأصول الاولية و لو على خلاف اصل واحد منها سواء كانت تلك القواعد مما على خلافها ايضا قاعدة اخرى منجزة ام لا فكون اصناف هذا النّوع من القواعد فى غاية الكثرة مما وجهه ظ فنذكر منها ما يكون امر التمرين فيه اتقن فنقول ان من جملة ذلك اصالة النجاسة فى الدماء فاعلم ان المتراءى من البعض انه لا يفرق فيها بين ان تكون الشبهة مشبهة حكمية او موضوعيّة مستنبطة راجعة اليها او موضوعية صرفة فيحتجّ على ذلك بما فى عبارات جمع و منهم المحقق (ره) من ان كل دم نجس إلّا دم غير ذى النّفس باجماع علمائنا و بما فى بعض الأخبار بعد السؤال عن سؤر الباز و الصقر و العقاب قال كلّ شي‌ء يتوضأ من سؤره و يشرب منه الا ان ترى فى منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب الحديث و بما فى الصّحيح الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لم يعلم به ثم يعلم فنسى ان يغسله فيصلّى ثم يذكر بعد ما صلّى قال يغسله و لا يعيد صلاته إلّا ان يكون مقدار الدّم مجتمعا فيغسله و يعيّد الصّلاة الحديث و بما فى الحسن الدّم يكون فى الثوب علىّ و انا فى الصّلاة قال ان رايت و عليك ثواب غيره فاطرحه و صلّ الحديث و بما فى خبر ابى بصير ان علم الدّم فى ثوبه قبل ان يصلّى فنسى و صلّى فعليه الاعادة و بما فى خبر جميل لا باس ان يصلّى الرّجل فى ثوب و فيه الدّم متفرقا ما لم يكن مجتمعا قدر الدّرهم الحديث و لا يخفى ان التقريب بهذه الاخبار و ان كان مما فى مخره من غير فرق فى ذلك بين اقسام الشبهة بل لا يبعد ان يدّعى انها لو لم تكن فى الموضوعيّة اظهر دلالة


[1] بخلاف‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست