responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 106

فى صورة الظنّ بالخلاف فيبنى الأمر على القاعدة حتى فى صورة الظن بعدم الاتيان بالظن الغير الاطمينانى هذا و يمكن ان يقال انه لا ثمرة يعتد بها فى المقام اذ ما ذكر انما ينشأ من البناء على التعميم فى لفظ الشك الواقع فى اخبار هذه القاعدة لا من البناء على الوصفية النوعيّة الكاشفة عن الواقع هذا و الحق انّ ما يتاتى فى جملة من القواعد من التعبّدية على نمط السّببية المطلقة او المقيدة بعدم الظنّ بالخلاف و من الوصفية النوعيّة مما لا يتاتى فى هذه القاعدة على الوجه المتعارف الجارى فى غيرها فان كان ذلك فانما بالتعسّف و التكلّف كان يقال على الوصفية النوعيّة انّ الغالب عدم تذكر الانسان كثيرا من احواله الماضية و قد استند الى ذلك فى بحث الصّلاة جمع بعد استنادهم الى قاعدة نفى الحرج هذا فتامل ثم لا يخفى عليك ان الفرق بين هذه القاعدة و بين غيرها مما يرد على الاستصحاب ورود المنجز على المعلق كالنور فوق الطور فان فى غيرها يتمشى قضية التحكيم و التخصّص كما يتمشى التخصيص بل الاولى او المتعيّن فى غيرها هو التحكيم اى المتخصص بخلاف هذه القاعدة فان التامل فى اخبار هذه القاعدة مع التامل فى اخبار الاستصحاب مما يعطى ان الامر فى هذا من قبيل التخصيص التفعيلى فيتخيل التسوية بين هذه القاعدة و بين غيرها فيما مر اليه الاشارة ليس فى محله جدّا فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

المقدمة الثانية: فى بيان اقسام المشكوك فيه و كون المشكوك عملا مستقلا

المقدّمة الثانية فى الاشارة الى جملة من التقسيمات و اقسام المشكوك فيه‌ [1] قد يكون عملا مستقلا يشك فى ان المكلّف اوقعه على ما هو عليه فى وقته و محله ام لا و هذا قد يكون فى الموقتات حقيقة كما اذا شك بعد خروج وقت الصّلاة او عرضيا بوصيّة او غيرها يوميّة كانت الصّلاة او غيرها و مثل ذلك الصوم الموقّت بالاصل او بالعرض و كذا العبارة التى تعلق بها النذر فى وقت خاص و قد يكون فى غير الموقتات كما اذا وقع الشك فى فعل الحج او اداء الزكاة او نحوهما من الحقوق المالية او فى ايقاع شي‌ء من العقود او الايقاعات الموجبة للآثار او فى صدور شي‌ء من الافعال التى جعلها الشارع من الاسباب كالالتقاط و الاحياء و الاصطياد و الذباحة و الاقرار و الغصب و الاتلاف و الجناية و ما هو من موجبات القصاص او الحدود او التعزيرات و قد يكون المشكوك فيه جزءا من العمل المامور به كاجزاء الصّلاة و الحج و العمرة و الوضوء و الغسل و التيمّم و الصوم المجموع المركّب كرمضان و العشرة المنذورة و صيام الكفارات و اجراء العقود و الايقاعات و غيرها و قد يكون المشكوك فيه شرطا للعمل اللاحق له الاحكام و ذلك كشرائط الوضوء و الغسل و التيمّم و شرائط اللباس و المكان و تطهير الآنية و الثياب و الابدان و شرائط العقود و الايقاعات و شرائط الحقوق الماليّة و شرائط الاسباب و هكذا الكلام فى اجزاء الاجزاء و الشرائط و الاسباب و فى شرائط [2] و الاجزاء و الاسباب و فى اسباب الاسباب و الشرائط و الاجزاء مما يتعلّق به الشك فى الوجود و العدم سواء كان حصوله من الاختياريّات لو من الاضطراريّات التى لا دخل للمكلّف فيها ثم اعلم ان الشك فى ذلك الشي‌ء المشكوك فيه كما قد يكون مع بقاء وقته فى الموقت و محله فيما هو بحكمه بمعنى انه لم يخرج عن ذلك الشي‌ء و لم يشتغل بشغل آخر بل هو فى مقامه كالشك فى الصّلاة و الوضوء و اداء ساير العبادات و الاتيان بالاسباب و كذا الامر فى جزء من اجزاء العبادات او شرط من شرائطها قبل الفراغ منه و قبل الانتقال الى جزء آخر [3] فذلك الشي‌ء الآخر على اقسام فمنها ما يكون مترتبا على الشي‌ء الاوّل ترتبا شرعيا كاجزاء الوضوء و الغسل الترتيبى و التيمّم و اجزاء غسلات الولوغ و اجزاء الصّلاة و الاذان و الاقامة و اجزاء القراءة و الاذكار و افعال الحجّ و العمرة و اجزاء افعالها المترتّبة بعضها على البعض و العبادات المترتبة بنذر و نحوه و ترتب النوافل على الفرائض و بالعكس و ترتب اجزاء العقود و شرائطها و كذا الايقاعات و ترتّب ساير ما ورد فى اوراد و اذكار و ادعية و تعقيبات فان الترتب فى كل ذلك شرعى و منها ما يكون مترتبا على الشي‌ء الاوّل ترتبا عقليا كعدد الغسلات فى الطهارة الحدثية او الخبثية و عدد الركعات و الاشواط فى الطواف و السّعى و نحو ذلك مما لا يمكن اجتماع اثنين منه فى ان واحد و منها ما يكون مترتبا على الاول ترتبا عاديا و ذلك كما اذا جرت عادة المكلّف بالصّلاة اولا ثم الى التعقيب ثم الى تلاوة القرآن ثم الى الزيارة ثم الى الاكل ثم الى النوم و هكذا و منها ما يكون مترتبا على الأوّل ترتبا اتّفاقيا من دون عادة فى البين كما اذا اتفق انه بعد الاتيان بالوضوء يمشى و بعد الغسل يستلقى و نحو ذلك من الافعال التى تعرّض بحسب الحاجة او محض التشهى ثم قد يكون ما دخل فيه فعلا تاما له اسم خاصّ و قد يكون جزءا او مقدّمة ثم اعلم ان الشك بعد التجاوز عن المحل قد يكون ابتدائيا بمعنى انّه لم يكن فى وقت الفعل شاكا ثم عرض له ذلك و مثل ذلك ما لو شك بعد ذلك و لم يعلم ان شكه هل كان فى وقت الفعل ام لا فان مقتضى الاصل تاخر الشك و قد يكون مستمرا من الاثناء الى ما بعد الفراغ و التجاوز و قد يكون شكا ابتدائيّا و لكنه عرض له الشك فى الاثناء ايضا فزال ثم عاد بعد الفراغ فذلك قد يكون من صقع الشك الاول كما لو شك فى اثناء الصّلاة انه تشهد ام لا و قد يكون من غير سنخه و صقعه كما اذا شك فى الاثناء فى التشهد و بعد الفراغ شك فى السّجدة ثم اعلم ان المماثل على اقسام فتارة يكون عود الشك بسبب زوال ما ازال الشك و ظهور خطائه و ذلك كان وجد بعد الشك فى الركعات‌

امارة دالة على انّها ثلث من خاتم او حصى و نحو ذلك ثم يتبيّن بعد الفراغ ان الامارة ليست بامارة و انها تخيلها كذلك فعاد الشك و كان هذا عين الشك الاوّل و تارة لا يكون بزوال مزيل الشك بل يحدث الشك بسبب آخر غير ما احدث الشك فى الاثناء و تارة يعود الشك فى الاثناء


[1] فاعلم انّ المشكوك فيه‌

[2] الشرائط

[3] او شرط آخر كذا قد يكون بعد الشروع فى شي‌ء آخر

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست