وقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلُّ ذلك ؟ قال : ( مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنَّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يُحكم له ، فإنَّما يأخذ سُحتاً ، وإن كان حقَّاً ثابتاً له ؛ لأنَّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال تعالى : ( ... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ... ) ) ( 1).
آية النهي عن الركون إلى الظالمين :
يقول تعالى : ( وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ... )[2] . والركون ـ كما يقول أئمة اللغة ـ : هو ( الإدِّهان ( 3) ، الحبّ ، المودّة ، الطاعة ، الرضا ، الميل ، الاستعانة ، الدنو ) .
ويقول الزمخشري في تفسير هذه الآية : ( أركنه إذا أماله ، والنهي يتناول الانحطاط في هواهم ، والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ، ومجالستهم ، وزيارتهم ، ومداهنتهم ، والرضا بأعمالهم ، والتشبُّه بهم والتزيِّي بزيِّهم ومدّ العين إليهم ، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم . وحُكي أنَّ الموفق صلَّى خلف الإمام ، فقرأ بهذه