responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 8

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ و به ثقتي‌

[حجية القطع‌]

[تقسيم حالات المكلف‌]

قوله: فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ‌ [1].

(1) قال سيدنا الأستاذ الأعظم: الذي يناسب مقام الشروع في الأدلّة أن يقسم هكذا: اعلم أنّ المجتهد بعد الفحص اللّازم في كل مسألة إمّا أن يحصل له دليل قطعيّ للحكم أو دليل غير قطعيّ او لا يحصل له دليل أصلا، و المراد من الدليل القطعي ليس ما يوجب القطع شأنا كما توهّم، و إن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا حجّة فإنّه أمر معقول، إلّا أنّه غير واقع بشهادة الاستقراء، بل المراد من الدليل القطعي كون نفس القطع بوصفه الفعلي دليلا لا ما يوجبه، مثلا معنى قولنا الخبر المتواتر حجّة أو الإجماع حجّة أنّ القطع الحاصل منهما حجّة واجب العمل.

و المراد من الدليل غير القطعيّ أعمّ من الظنّ و الظنّي فإنّه يشمل الظنّ الفعليّ إذا اعتبره الشارع من دون ملاحظة سببه كما هو مذاق جملة من أفاضل‌


[1] فرائد الأصول 1: 25.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست