responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 574

على الاحتياط، يرجع إلى الجواب الأخير المشار إليه بقوله: ثم لو فرضنا إلى آخره. و لو سلّم أنّ مفاد الأدلة الناهية عين الاحتياط فنقول أيضا لا يلزم من حكومة قاعدة الحرج على قاعدة الاحتياط الثابتة بحكم العقل حكومتها على الاحتياط الثابت بحكم الشرع، لأنّ وجه الحكومة في الأول على ما عرفت كون حكم العقل بالاحتياط معلّقا على عدم ترخيص الشارع ترك العمل به، و هذا الوجه لا يجري في الثاني، لأنّ الدليل الشرعي لو دلّ على لزوم الأخذ بالاحتياط فهو مطلق كسائر المطلقات الواردة في الشريعة تعارضه أدلة الحرج، فإن كانت حاكمة على سائر المطلقات كان الاحتياط أيضا محكوما، و إلّا فلا يلزم من كون الاحتياط العقلي محكوما كون هذا الاحتياط الشرعي أيضا محكوما.

و كيف كان، يمكن الجواب عن أصل الإيراد أيضا بمنع إطلاق الأدلة الناهية عن العمل بالظن بحيث يشمل زمان انسداد باب العلم هذا، مضافا إلى ما مرّ من الأجوبة عنها في مسألة تأسيس الأصل على حرمة العمل بالظن.

[الإيراد الثالث على لزوم الحرج‌]

قوله: و منها أنّ الأدلة النافية للعسر إنّما تنفي وجوده في الشريعة بحسب أصل الشرع أوّلا [1].

(1) لعله لدعوى انصراف أدلة الحرج إلى ذلك و إلّا فلا وجه له، و الظاهر أنّ المورد أراد أن يفرّق في موارد الحرج بين أن يكون نفس التكليف حرجيا بالذات و بين أن يكون حرجية التكليف لأجل طرو بعض الطوارئ سواء كان من فعل المكلف أو غيره.

و جوابه: أنّه لا وجه لانصراف الأدلة إلى القسم الأول كيف و جلّ‌


[1] فرائد الأصول 1: 412.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست