responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 491

[في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن‌]

في الأدلة العقلية على حجية مطلق الظن قوله: و إن اقتضاها دليل آخر [1].

(1) يعني لا يصير بذلك الظن الخبري من الظنون الخاصة، إذ المراد بالظن الخاص ما يدل الدليل على حجيته بعنوانه الخاص ككونه خبر العدل مثلا، لا أن يدل الدليل على حجية عنوان الظن ثم انحصر الظن في الظن الحاصل من خبر العادل واقعا أو بدليل آخر غير دليل حجية الظن.

قوله: الأول أنّ في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر [2].

(2) اعلم أنّ المستدل بهذا الدليل ينبغي أن يضم إليه مقدمة أخرى لينتج وجوب متابعة الظن و إلّا فأدلة البراءة تؤمننا عن الضرر ما لم نعلم به، فله أن يقول إنّ أدلة البراءة الشرعية منصرفة عن صورة الظن بالحكم، و العقلية كقبح العقاب بلا بيان لا تجري مع الظن بالحكم و حكم العقل بلزوم دفع الضرر


[1] فرائد الأصول 1: 367.

[2] فرائد الأصول 1: 367.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست