و كيف كان لم يبق للسيد و من يقول بمقالته سوى الأصل المؤصّل في صدر المسألة، فإن لم يقم دليل على حجية الخبر مطلقا فهو المتّبع، و إلّا تثبت حجيته بحسب ما يقوم به الدليل عموما و خصوصا و ستأتي الأدلة عليها.
الثاني: الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف، و هما مذكوران في المتن.
الثالث: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل كما يستشعر من كلام المصنف في خلال بعض الإيرادات الآتية، و تقريبه أنه علل وجوب التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل، فبمقتضى دوران الحكم مدار العلة وجودا و عدما كأنه قال: كل خبر يكون الاتكال عليه جهالة و سفاهة يجب فيه التبيّن كي يخرج عن الجهالة، و كل خبر لا يكون الاتكال عليه جهالة و سفاهة بل عقلائيا لا يجب فيه التبيّن، و يجوز الاتكال عليه بدون التبيّن [2].
[2] أقول: و قد يستفاد من كلام المصنف في ذيل الإيراد الثاني على الاستدلال بالآية وجه رابع: و هو أنّ الظاهر من الأمر بالتثبّت في خبر الفاسق أنّه يجب التثبت لتحصيل الوثوق بخبره، و يستفاد من ذلك جواز الاتكال على كل خبر يوثق به، منها خبر الفاسق بعد التثبّت، و منها خبر العادل الموثوق به مطلقا.