responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 423

قوله: إذا لم يكن محفوفا باماراته‌ [1].

(1) و أما إذا كان محفوفا بأماراته فليس بناء العقلاء و لا إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان الحكم، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في كثير من الأوقات لخوف أو تقية أو لمجرّد الألغاز في الكلام أو نحو ذلك، فلا دليل على حمل كلامه على إرادة إفادة الحكم، و على هذا يشكل الأمر في أخبارنا المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) لأنّا نعلم بكثرة صدور الأخبار بجهة التقية عنهم (عليهم السلام) [2].

[اصولية مسألة حجية خبر الواحد]

قوله: و من هنا يتّضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة [3].

(2) قد يقال بل قيل: إنّ المسألة من المسائل الكلامية و عليه تحرّر المسألة هكذا: هل يكون أخبار الآحاد في زمان الغيبة أو مطلقا مما جعله اللّه حجة على الناس أم لا، من غير ملاحظة أنّها مما يستنبط منها الأحكام الفرعية، لكن الظاهر بل المتعيّن أنّ بحثهم عن المسألة من حيث كونها وسيلة إلى استنباط الأحكام الفرعية لا من حيث كونها من الأمور الواقعية، فالقول المذكور ضعيف كضعف احتمال كونها من المسائل الفقهية و يحرّر هكذا: هل يجب ما دلّ الخبر الواحد على وجوبه و يحرم ما دل الخبر على حرمته و يندب و يكره و يباح ما


[1] فرائد الأصول 1: 238.

[2] أقول: و يمكن الاستدلال على إلغاء احتمال التقية في أخبارهم بالأخبار الواردة في علاج التعارض، فإنّها بأجمعها تدل على حجية الأخبار المتعارضة التي يكون أحد المتعارضين فيها صادرا على وجه التقية، و لذا جعل مخالفة العامة من المرجّحات في بعض مراتب الترجيح.

[3] فرائد الأصول 1: 239.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست