حجية خبر الواحد قوله: و من جملة الظنون الخارج بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد[1].
(1) خبر الواحد في اصطلاحهم هو ما لم يبلغ حدّ التواتر و إن كثرت رواته أو أفاد العلم بانضمام القرائن إليه. و لا بأس بأن نشير إلى تعريف الخبر المتواتر و تحقيقه و وجه حجيته إجمالا و إن كان خارجا عن مقصود المتن فنقول:
قد عرّفوا المتواتر بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، قالوا و التقييد بقولهم بنفسه للاحتراز عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الخارجية، و المراد بالقرائن الخارجية ما لا ترجع إلى أحوال الخبر لكونه حاكيا عن الأمور الحسية القريبة الوقوع، أو المخبر لكونه عادلا أو صدوقا متحرزا عن الكذب، أو المخبر عنه لكونه نبيا أو وصيا لائقا بما يخبر عنه من المعجزات و خارق العادات و نحو ذلك، و أما لو علم صدقهم بمثل هذه القرائن و تسمى القرائن الداخلة فلا يخرج الخبر عن كونه متواترا.