قوله: إن كان منوطا بكون المقروّ قرانا واقعيا قرأه النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فلا إشكال[1].
(1) و لو كان منوطا بكون المقروّ متواتر القرآنية واقعا فكذلك لا إشكال في صحة الاعتماد عليه لفرض حجية قول العادل الذي أخبر بأنه متواتر واقعا، و الأظهر إناطة وجوب القراءة بكون المقروّ قرانا واقعيا فيترتب الحكم و لو ثبت الحكم بخبر الواحد، و من أناط الحكم بالقرآن الثابت بالتواتر ادّعى ثبوت الحكم بالقرآن المعلوم، و قيد التواتر لتحصيل صفة العلم، و لازمه إناطة الحكم بالمتواتر عند القارئ.
و مما ذكر يظهر قوّة ما اختاره صاحب المدارك (رحمه اللّه)[2] و المقدّس الأردبيلي (رحمه اللّه)[3] فتدبّر.
قوله: و كذا لا إشكال في الاعتماد من دون الشرط إن كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة[4].
(2) فيه نظر، لما مرّ في توجيه دلالة آية النبأ على حجية الإجماع المنقول من أنّ لوازم المخبر به و لوازم الاخبار ليست بمخبر به، و الناقل للتواتر ينقل التواتر الواقعي لا التواتر عنده، غاية الأمر أنّ ظاهر حال الناقل أنّه معتقد لما نقله، و هذا المعنى غير مخبر به فلا يشمله دليل حجية نبأ العادل.