responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 360

قوله: و هذا و إن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلّا بالتوجيه‌ [1].

(1) كأن يقال برجوعه إلى استصحاب عدم ورود ما ينافي العموم أو الإطلاق، لكن ليس هذا من استصحاب حكم العام و المطلق، بل بعد جريان الاستصحاب المذكور يثبت حكم العام و المطلق.

[تفصيل صاحب الحاشية في المقام‌]

قوله: و ربّما فصّل بعض المعاصرين- إلى قوله- و هذا تفصيل حسن متين لكنّه تفصيل في العمل، إلى آخره‌ [2].

(2) الظاهر أنّ المراد منه الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية [3] و قد ذكر في ذيل مسألة أصالة الحقيقة كلاما طويلا يستفاد منه ما نسب إليه المصنف، و لذا قال في المتن فصّل بعض المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن ...، و محصّل ما أفاده المصنف على التفصيل المذكور بعد ما استحسنه، أنّه ليس من التفصيل في الحقيقة في المسألة، بل هو تمييز موارد الظهور عن موارد الإجمال، ففي مورد الإجمال لا كلام لأحد، و في مورد الظهور لا كلام لهذا المفصّل في الحجية مطلقا كما قلنا.

لكن يرد عليه:

أوّلا: أنّ عنوان كلام صاحب الحاشية حجية أصالة الحقيقة لا حجية الظواهر العرفية، فإذن يكون التفصيل في محلّه و تفصيلا لما عنون به الكلام، و يمكن إرجاع كلام المتن إلى هذا الذي ذكرناه في مقام الإيراد حتى يكون مقصوده توضيح المراد لا الإيراد، إلّا أنّه يرد عليه أنّ نقل هذا الكلام في مقامنا


[1] فرائد الأصول 1: 170.

[2] فرائد الأصول 1: 170- 171.

[3] هداية المسترشدين: 1: 212.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست