responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 290

على القول بالطريقية، فهكذا نقول في صورة الانكشاف بلا تفاوت‌ [1].

[أصالة حرمة العمل بالظن‌]

أصالة حرمة العمل بالظن قوله: فنقول: التعبّد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرّم بالأدلة الأربعة [2].

(1) لا بدّ أوّلا من بيان المراد من التعبّد بالظن و بيان المراد من التحريم المسند إليه ليتّضح مراد المتن و ما يرد عليه، و تميز الصحيح من وجوه تقرير الأصل عن غيره، فنقول التعبّد بالظن يحتمل وجوها ثلاثة:

الأول: أن يسند المظنون إلى الشارع كما يسند المقطوع إليه، فيقول إنّ الشارع أوجب كذا و حرّم كذا و أباح كذا مما ظنّ أنه كذلك عند الشارع، ثم يعمل عليه بانيا على أنّ الحكم كذلك واقعا كما لو قطع بالحكم.

الثاني: أن يتعبّد بمتابعة الظن برجاء إدراك الواقع الذي يرجع إلى‌


[1] أقول: يمكن أن يقال: إنّ المعذورية عن الحكم الواقعي مطلقا مشروطة في نظر العقل بعدم انكشاف الواقع أصلا لا أوّلا و لا آخرا، فلو علم بالواقع بوجه و في وقت فلا يعذر بقدر ما يمكن استدراكه، و أيضا لو كان حكم الإجزاء بهذا الوجه صحيحا لزم الحكم به بالنسبة إلى الموضوعات بعد كشف الخلاف، فلو قامت بيّنة على طهارة شي‌ء أو حلّيته أو مملوكيته لزيد إلى غير ذلك ثم انكشف الخلاف لزم ترتيب آثار الطهارة و الحلية و الملكية إلى زمن كشف الخلاف، لأنّ أدلة حجية الأمارات في الأحكام و البيّنة و اليد و نحوهما في الموضوعات على نسق واحد، و لا يلتزم أحد باللازم في الموضوعات، فانقدح فساد الوجه فتأمل جيدا.

[2] فرائد الأصول 1: 125.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست