قوله: و هذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة[1].
(1) لا بأس بأن نشير في هذا المقام إلى وجه بطلان التصويب و تميّز الباطل منه عن غيره، و ذلك يتوقف على تحرير النزاع في تلك المسألة و لو على نحو الإجمال و التلخيص فنقول:
لا خلاف كما في شرح المختصر للعضدي [2] في عدم التصويب في العقليات إلّا من العنبري، و قد سبقه الإجماع و لحقه بمعنى عدم كون كلّ من المجتهدين فيها مصيبا، ضرورة لزوم التناقض في الواقع على تقديره كما لو اعتقد أحد المجتهدين بكون صفات الواجب قديمة و الآخر بكونها حادثة، و إنّما اختلفوا في الشرعيات، فالعدلية و جمع من العامة على التخطئة و جمع منهم على التصويب باستثناء ما لو كان على الحكم دليل قاطع فإنّهم أيضا على التخطئة.
و توضيح المقام: أنّه لا يعقل التصويب في الأحكام العقلية كالحكم بقدم صفات الواجب أو حدوثه، و كذا في الموضوعات الصرفة كحياة زيد و موته، لأنّ الواقع منهما واحد و معتقد خلافه مخطئ، و إلّا اجتمع النقيضان في الواقع.
نعم الأحكام الشرعية المجعولة في مورد الأحكام العقلية كوجوب اعتقاد التوحيد و معرفة صفات الواجب مثلا، أو المجعولة للموضوعات كالأحكام المرتبة على حياة زيد مثلا كالأحكام الكلية الفرعية بل الأصولية كحجية الإجماع أو خبر الواحد مثلا قابلة للنزاع المذكور.
و الضابط أنّ ما كان جعله اعتباريا كالأحكام التكليفية و الوضعية أمكن القول بالتصويب فيها سواء كان متعلقا بالاعتقاديات أو العمليات الفرعية أو