قوله: و إن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين، إلى آخره[1].
(1) يعني يكون عنوان مورد التكليف في أحدهما مغايرا لعنوان مورد التكليف في الآخر كالأمثلة المذكورة في المتن، و هذا غير ما ينسب إلى صاحب الحدائق [2] من أنّ قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة إنّما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة و الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها، و جعل الشك في وقوع النجاسة في الإناء أو خارجه خارجا عن مورد القاعدة لعدم اندراجها تحت ماهية واحدة، فإنّ الماء غير الأرض بحسب الماهية، و حينئذ فنسبة الوجه الأول من الوجوه الأربعة المذكورة في المتن إلى صاحب الحدائق في غير المحل، و ما ذكره صاحب الحدائق لم نجد له وجها، إلّا أن يرجع كلامه بنحو من التكلّف إلى العنوان المذكور في المتن.
قوله: أحدها الجواز مطلقا، لأنّ المردد بين الخمر و الأجنبية لم يقع النهي عنه[3].
(2) لعل المراد أنّ تحقق العصيان و المخالفة لخطاب متوقّف على العلم بذلك الخطاب حين العمل تفصيلا، و المكلف في المفروض لا يعلم عند كل فعل من أطراف الشبهة إلّا أحد الخطابين فلا يتحقق به المعصية. و فيه ما لا يخفى.