responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 163

الشبهة البدوية لو أتى بالمحتمل بداعي امتثال أمر اللّه على تقدير ثبوت الأمر واقعا، و لا ريب في الحكم بصحة ذلك لو كان ثابتا في الواقع، فتدبّر.

[منجزية العلم الإجمالي‌]

صور العلم الإجمالي قوله: فنقول: إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما من جهة [1].

(1) محصّل التقسيم أنّه إما أن يكون الحكم مجملا و المتعلّق مبيّنا، أو يكون الحكم مبيّنا و المتعلّق مجملا، أو يكون كلاهما مجملا، و على التقادير الثلاثة إما أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية.

و المراد بإجمال الحكم عدم العلم بنوع الحكم من وجوب أو تحريم مع العلم بجنسه كمطلق الإلزام مثلا، و المراد بإجمال المتعلّق عدم العلم بخصوص نوع المتعلّق أنّه ظهر أو جمعة مثلا، أو عدم العلم بخصوص شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة.

و المراد من الشبهة الحكمية أن يكون الاشتباه من جهة خطاب الشارع و عدم وضوح ما يراد منه بحيث يكون رفع الشبهة من وظيفة الشارع، و من الشبهة الموضوعية أن يكون الاشتباه من جهة الأمور الخارجية التي لا يكون رفعها من وظيفة الشارع، و الأمثلة واضحة.


[1] فرائد الأصول 1: 77.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست