responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 61

[تتمة البحث عن الفصل الأول في الماء القليل]

قوله اتفق علماؤنا الّا ابن ابى عقيل

فى المنتهى الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة سواء غيّرت احد أوصافه او لا ذهب اليه اكثر علمائنا و به قال ابو حنيفة و سعيد بن جبير و ابن عمرو مجاهد و اسحاق و ابو عبيده و قال ابن ابى عقيل من علمائنا لا ينجس الا بالتغيّر كالكثير و هو مروىّ عن حذيفه و ابى هريرة و ابن عباس و سعيد بن المسيّب و الحسن و عكرمة و عطا و طاوس و جابر و ابن ابى ليلى و مالك و الاوزاعىّ و الثورى و ابى المنذر و للشافعيّ قولان و عن احمد روايتان قلت و قول ابن ابى عقيل بذلك ينبئ عن ثبوت الخلاف من الخاصّة فى المسألة من قبل اذ لا يجوز خرق اجماع الخاصّة كما لا يجوز خرق اجماع الامّة بل انّ الامّة جميعا انّما لا يجوز شقّ عصاهم و مخالفه اجماعهم لاستلزام ذلك خلاف اجماع الفرقة المحقّة اذ انّما الخطأ و الضلال فى خلاف الاجماع من حيث مخالفة قول المعصوم الداخل فيه و قول المعصوم انما يدخل البتة فى اجماع الطائفة المحقّة بسيطا او مركبا لا غير على ما قد استبان فى علم الاصول و امّا انعقاد اجماع الخاصّة من بعد ابن

نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست