responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 33

فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً يدفع إخراج هذا الماء عنه إلا بحجة ناهضة و أنى لهم بذلك

تفريع [في تتميم متغير بالنجاسة بمثله]

إذا تمم متغير بالنجاسة بمثله فلم يبق التغير حين بلوغ حد الكرية أو بقي مع البلوغ ثم زال من بعد البلوغ بزمان فعند أصحاب القول بالتطهير تحصل الطهارة عند زوال التغير مطلقا عن سبب كان أو عن نفسه صرح بذلك سبط ابن إدريس الشيخ الإمام يحيى بن سعيد و جده و غيرهما و أما الآخرون فلا يقنعهم مجرد زوال التغير كيف كان. قال شيخنا الشهيد (قدس اللّٰه تعالى لطيفه) في الذكرى: و لا يكفي زوال التغير في نفسه أو بتموجه نجسا أو بملاقاة جسم طاهر ساتر أو مزيل للاستصحاب و لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر إلا بوارد و هو إلزام و يلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك و قد صرح به بعض الأصحاب لأصالة الطهارة في الماء و الحكم بالنجاسة للتغير و إذا زال سبب النجاسة عمل الأصل عمله.

قلت: الحق على ما دريت أن يقال في الاستدلال لكون البلوغ هو السبب المقتضي للطهارة فإذا زال سبب النجاسة و هو التغير عمل المقتضي عمله هذا في الماء البالغ و أما القليل الناقص عن حد البلوغ المتغير بالنجاسة إذا زال عنه التغير من تلقاء نفسه أو بالتموج أو بأجسام طاهرة مزيلة لا ساترة على الأقوى فحكمه أيضا كذلك عند ابن أبي عقيل و من وافقه في القول و أما عند الذاهبين إلى القول الأشهر فالحكم فيه البقاء على النجاسة قولا واحدا.

قال المصنف العلامة في المنتهى: لأن المقتضي للتنجيس في الكثير التغير فيزول بزواله و في القليل مجرد

نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست