responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 85

يعنى انّ صاحب الفصول ايضا يقول ذلك فت‌

[في جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد:]

قوله: في مسئلة من كانت له زوجتان الخ‌ اقول‌ قد يقال انّ تحريم المرضعة الأولى ايضا مبنى على المسألة من اشتراط بقاء المشتق منه بتوضيح انّ الأميّة و البنية انّما يحصلان في مرتبة واحدة بسببيّة الرّضاع و يكون البنتيّة علة لرفع زوجيّة الصّغيرة فيكون البنتيّة موجودة مع رفع الزوجيّة فاللّازم حصول الأميّة مع رفع الزوجيّة فلم يكن الزوجيّة للصّغيرة بالفعل و انّما كانت زوجة فالحرمة و عدمها مبتنية على المسألة و قد اجبنا عن ذلك في رسالتنا في الرّضاع بوجوه ثلاثة احدها ان بقاء المشتق منه انّما يكفى فيه الصّدق العرفى و هو هنا حاصل من جهة شدة اتّصال زمانها بحيث يكون واحدا في نظر العرف‌ و ثانيها انّ البنتية و ان كانت حاصلة مع رفع الزوجيّة حيث انّ‌ [2] زمان المعلول متّحد مع زمان العلّة الّا انّه لما كان علة للرفع كانت واردة على الزّوجيّة و لو في لا زمان قضاء المعيّة لأن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مؤخّرة عن البنتيّة بحسب المرتبة فلا بدّ ان يكون في تلك المرتبة الزوجيّة و الأميّة في عرضها فيكون الأميّة مع الزوجيّة حقيقة و ثالثها انّ الحكم بحرمة الصّغيرة شرعا انّما هو حكم على الموضوع المحقّق عند العرف فلا بدّ ان يكون مع قطع النّظر عن الشّرع ثابتة تلك الموضوع عرفا و لا شكّ انّ العرف يراه امّا للزوجيّة الفعليّة الّا انّه بعد حكم الشّرع بالتّحريم ينتزع منه عدم الزوجيّة او يكشف ذلك عن تخطئة العرف‌ قوله: مع الدّخول‌ اقول‌ هكذا في النّسخ و المنقول عنه في البدائع مع الدّخول باحدى الكبيرتين و قد نقل عبارته المص كذلك في المشتق المذكور في فوائده و هو الصّحيح لأنّ الحكم بحرمة المرضعة دائما غير مبتن على الدخول لأنّ حرمة امّ الزّوجة ابدا لا يشترط فيه الدّخول بالزّوجة نعم حرمة الصّغيرة ابدا لا بدّ من الدّخول بالأمّ و هو حاصل في الدّخول على إحداهما و لا يحتاج في حرمة المرضعة و المرتضع ابدا الّا بالدّخول مع المرضعة الأولى او الثّانية فت‌ ثمّ اعلم‌ انّ الدّخول انّما يحتاج اليه في الحرمة الأبديّة اذا كان اللّبن من غير الزّوج و امّا لو كان اللّبن منه و لم نشترط في صيرورة اللبن منه الدخول و الوطى بل اكتفينا بالحصول من مائه و لو بنحو المساحقة و غيرها كما هو مختار صاحب الجواهر فلا يشترط على هذا التّقدير في حرمة الصّغيرة ايضا لأنّ بمجرّد الرّضاع يحصل بنتيّة الزّوج و البنت محرمة ابدا و الدّخول انّما هو محتاج اليه في حرمة الرّبيبة لا البنت نعم لو اشترطنا في اللّبن الوطى و الدّخول كما قويناه سابقا وفاقا لظواهر الأخبار و كلمات القوم فيكون الدخول شرطا لتحريم الأبدى‌ قوله: و امّا المرضعة الآخرة الخ‌ اقول‌ توضيحه انّ المرضعة الأولى يحرم لأنّها ام امّ زوجته و لا يشترط في تحريم امّ الزّوجة بشي‌ء و امّا زوجته الصّغيرة فإن كان الموطوءة هى المرضعة الأولى فتحرم ايضا لحرمة الرّبيبة مع الدّخول بالأم و امّا اذا كان الموطوءة هى المرضعة الثّانية فالصّغيرة و ان لم تكن محرّمة ابدا الّا انّ الزوجيّة تفسد فتكون محرّمة جمعا فيكون رضاع المرضعة الثّانية للزوجة الغير المتّصفة بالصّفة فعلا لفساد الزّوجيّة بالرّضاع المتقدم جمعا فتحريم الثّانية مبتن على الخلاف في مسئلة المشتق لكن هذا مع قطع النّظر عن الرواية الواردة في الباب المعمول بها و هو عدم تحريم الثّانية قوله: و عليه كلّما كان مفهومه الخ‌ اقول‌ يستفاد من قولهم الأحكام يدور مدار الأسماء و انّه القاعدة


[2] الدّخول صح‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست