responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 51

و الثّاني الاتّحاد في المصداق و الحمل المتعارف فى بعض مراتبه النّاقصة اعنى ما لم تبلغ الى تلك المثابة من الاتّحاد فهذا الاتّحاد النّاقص سمّوه حملا متعارفيّا فاذا كمل و تمّ الاتّحاد من جميع الجهات سمّى حملا ذاتيّا و ليس الحمل الذّاتي عبارة عن الاتّحاد في الحقيقة دون المصداق حتّى يكون مقابلا و مبائنا للحمل المتعارفي الّذى هو عبارة عن الاتّحاد في المصداق دون الحقيقة فهو لمّا زعم الأمر كذلك قال انّ الإنسان يصحّ سلبه عن الحيوان النّاطق بالحمل المتعارف و ليس مجازا فيه قطعا و جعل هذا دليلا على عدم كون صحّة السّلب بهذا الحمل علامة المجاز غفلة عن انّ قولنا الإنسان ليس بحيوان ناطق بالحمل المتعارف و ليس لفساد الأثبات بل لفقدان انضمام اثبات آخر اليه و هو الاتحاد في الحقيقة ايضا و محصّله انّه لا يجوز سلب الإنسان عن الحيوان النّاطق بوجه من الوجوه فقولنا الإنسان ليس بحيوان ناطق بالحمل المتعارف ليس له معنى الّا ان يراد به انّه ليس بحيث يتّحد مع الحيوان النّاطق في المصداق دون الحقيقة بل يتّحد معه فيهما معا و ليس هذا الّا الإيجاب من جميع الوجوه و ليس من السلب في شي‌ء و لا يتطرّق اليه السّلب بوجه من الوجوه فقوله الإنسان يصحّ سلبه عن الحيوان النّاطق الخ واضح الفساد جدّا لا يقال ان لم يصحّ السلب وجب صحّة الإيجاب لاستحالة ارتفاع النّقيضين و من المعلوم عدم حمل الإنسان ايجابا على الحيوان النّاطق بالحمل المتعارف لأنّا نقول هذا ايضا مبتنى على الخلط المتقدّم و هو الّذي اوقعه في الشّبهة حيث راى عدم صحّة الحمل الإيجابي حكم بصحّة الحمل السّلبى لاستحالة ارتفاع النّقيضين غفلة عن انّ عدم جواز الحمل الإيجابي ليس لفساد الإيجاب بل البطلان السّلب المشتمل عليه الحمل المذكور حيث انّ عدم جواز الحمل الإيجابي لا يسلّم الّا ان يؤخذ بمعنى الاتّحاد في المصداق مقيّدا بعدم الاتّحاد في الحقيقة فالبطلان راجع الى هذا الجزء السّلبى اذ الإنسان متّحد مع الحيوان النّاطق فى المصداق و الحقيقة معا و مرجعه الى الاتّحاد من جميع الجهات و عدم تطرّق السّلب اليه بوجه من الوجوه فذا قيل الإنسان حيوان ناطق و اريد انّه متّحد معه في المصداق فقط دون الحقيقة كان غير صحيح لبطلان هذا القيد السّلبى و هو نفى الاتّحاد في الحقيقة لا لفساد الإيجاب و هو اثبات الاتّحاد في المصداق انتهى كلامه‌ قوله: و ان لم نقل بانّ اطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة الخ‌ اقول‌ و على هذا لا يصحّ السّلب فيكون من الحقيقة لأنّه على هذا الدّعوى امّا نفس المعنى الحقيقى او من افراده و مصاديقه الّا انّه مع ذلك مجاز و يصحّ السّلب كما لا يخفى‌

[الإشكال الثاني:] قوله: ليس على وجه دائر

اقول‌ قد يشكل هذه العلامة بانّها مستلزمة للدّور و تقريره انّ المراد صحّة سلب جميع المعاني الحقيقيّة عن المورد و هو موقوف على العلم بعدم كون المورد شيئا منها و العلم بعدم كون المورد شيئا منها موقوف على العلم بكون اللّفظ مجازا و قد يشكل بانّ العلم بعدم كون المورد منها لا يكون متوقفا على العلم بكون اللّفظ مجازا بل هو مستلزم له لأنّ العلم بعدم كون ذلك المعنى حقيقيّا ملازم للعلم بكونه مجازا بعد فرض صحّة الاستعمال لأنّه من مقدّمات وجوده و لا يخفى عليك انّ هذا لا يثمر في دفع الدّور لأنّ كونه ملازما

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست