responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 33

الموجودة فبعد وجود الماهيّة يعرض لها صفة الامتناع على حدّ عروض الوجود لها فالماهيّة تتّصف بامتناع الصّدق على الكثيرين حال الوجود لا بشرطه و حاصله انّ العقل اذا نظر الى موجود خارجى انتزع منه مفهوما يستحيل صدقه على موجود آخر و هذا معنى خروج الوجود عن مفهوم الجزئي و يدلّ عليه مضافا الى عدم الدّليل على اعتبار الوجود فى مداليلها ما مرّ من الحكم عليها تارة بالوجود و اخرى بالعدم مع بعد الالتزام بالتجوّز في الثّاني كما في قولك زيد معدوم نعم لما كان المعنى الجزئى لا يتعلق به غرض الّا بعد وجوده فلا جرم جرت العادة على تأخّر الوضع عن الوجود حتى صار منشأ لتوهّم دخول نفس الوجود الخارجي في المسمّى و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بانّ الأصيل في الخارج هى الماهيّة او الوجود انتهى كلامه و تأمّل جيّدا

تنبيه‌

الأوّل‌ انّ ما ذكرنا من البيان في توضيح حال معانى الألفاظ بما هى هى مع قطع النّظر عن تعيين مراد القوم و تشخيص مرامهم و تصدّى بعض المحقّقين لبيان انّ مورد كلمات القوم نفيا و اثباتا هو الموجودات الخارجيّة و مخلص بحثهم في انّ الموضوع له هو الصّورة حيث انّ المرئى بالبصر من الأشياء و الموجود في الذهن منها هو الصّورة بل الإفادة و الاستفادة انّما هما بهما او هو ذو الصّورة حيث انّ تلك الصّورة انّما هى تبع للمواد الخارجيّة و انّ الملحوظ بالذّات انّما هى دون الصّور فمحلّ البحث مقصور على ذلك من دون نظر الى ساير الألفاظ الّتي موضوعات للكليّات و كذا دخل الوجود قيدا او شرطا و كذا تعميم النّزاع الى الكليّات الفرضيّة قال و الشاهد على ذلك حصر القول في القولين بين القدماء و اقتصار كلّ منهم في اثبات مذهبه على ابطال مذهب خصمه و ما حكى عن البعض من بناء الخلاف على الخلاف في انّ المعلوم بالذّات هل هو الصورة او ذو الصّورة فيكون الزّيادة بعض الأقوال او التّفصيل خروجا عن المبحث‌ قوله: و لذا ليس في كلام القدماء الخ‌ اقول‌ قال السّيد المحقّق الكاظمى في محصوله على ما حكى عنه بعد ذكر الوضع الخاص و الموضوع له الخاص و الوضع العام و الموضوع له العام و لا يعرف علماء العربيّة متقدّمهم و متاخّرهم و كل من يرجع اليهم من اهل الأصول و غيرهم سواهما الى ان جاء المحقّق العضدى فابان من ضرب آخر من الوضع و هو ما يكون الوضع فيه عامّا و الموضوع له خاصّا و ذلك انّه وجد الحروف و الضّمائر و اسماء الإشارة و نحوها خارجة عنهما امّا عن الأوّل فظاهر و امّا عن الثّاني فلانّها لو وضعت العام لاستعملت فيه يوما لكنّها لا تستعمل الّا في الخصوصيّات اجماعا و ظاهرا لاستعمال المستمر الحقيقة بل الاجتماع منعقد على انّها ليست بمجازات فلم يبق الّا ان يكون وضعت للجزئيّات بملاحظة انتهى و المص لما كان يرى الخصوصيّة الذّهنيّة في مقام الوضع قال في مقام توهّم العضدى بما قال و هذا هو الّذى قال به في الفصول و اختاره كما ان ما ذكره في المحصول في وجه توهّم العضدى لعلّه يرجع بما اخترناه‌ ثمّ‌ ان ما اورد شيخنا المص على القول بهذا التّوهم تمام لا مجال لإنكاره ظاهر كما حقّقناه و امّا صاحب المحصول فردّ ما ذكر

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست