responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 288

و ذلك لأنّ اصالة الحقيقة و اصالة العموم و اصالة الإطلاق من الأصول اللّفظيّة انّما يبيّن حال الكلام فيما اذا شكّ في ارادة المجاز او لم يرد هذا الفرد من العام او الحال من المطلق فبأجزاء تلك الأصول يقال بأنّ المتكلّم اراد ما هو المعنى الحقيقى او العموم او الإطلاق و هكذا

[في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية:]

و امّا اذا علم مراد المتكلّم من اللّفظ و لم نشك ابدا في مراده و انّما شككنا في المصداق من جهة الأمور الخارجيّة فلا وجه للتمسّك بتلك الأصول لدفع هذا الشّك اصلا ففيما نحن فيه لما كان منشأ الشكّ هو الأمور الخارجيّة مع كون مراد المتكلّم معلوما بجميع جهاته فلا شك في المراد اصلا موضوعا و حكما فلا محلّ للتمسّك باصالة العموم نعم قد ذكر في كون المشكوك محكوما بحكم العام و كون حكمه منجزا في مورد المشكوك بوجوه‌ الاوّل‌ ان يقال انّ العام انّما هو مرات لكون الحكم على الأفراد لا انّها موضوع و بعبارة اخرى واسطة في العروض لا في الثبوت فقولك اكرم العلماء معناه اكرم هذا و هذا و هكذا فالحكم انّما تعلّق بالأفراد بمرآتيّة العالم فالموضوع تمام الأشخاص و كذلك الحكم في طرف الخاص فلما كان الأمر كذلك و شكّ في كون الفرد المعلوم دخوله في العام داخلا في الخاص فيحكم فيه بحكم العام دون الخاص و هذا قريب ممّا ذكره المض فيكون ملخص التّقريب انّ العام حجّة في جميع افراد موضوعه و ذلك للعلم بالحكم و العلم بالموضوع‌ [7] مع لزومه في التنجّر فلا يكاد يعارض ما ليس بحجّة في ذلك الفرد مع ما هو حجّة فيه‌ و اجاب عنه المص‌ بانّ العام ايضا ليس بحجّة في ذلك الفرد المشكوك لأنّ موضوعه المنجز حكمه هو المقيد بغير المخصّص لا المطلق و صدق المقيّد عليه مشكوك كالخاص‌ اعلم‌ انّه قال بعض من قال بحجيّة العام في المشكوك مع التفاته الى ما ذكرنا بما حاصله انّا نمنع كون العام مثل قوله اكرم العلماء و لا تكرم الفاسق من العلماء مثلا عاما لخصوص العالم الغير الفاسق واقعا بل هو عام للعالم الغير المعلوم فسقه فيه فيدخل فيه الغير المعلوم فسقه من الأفراد المعلومة عدالتهم و المشكوكة حالهم فسقا و عدالة و ذلك انّ الخارج من العام و ان كان هو الفاسق الواقعى الّا انّه لما كان غير منجز بالنسبة الى غير المعلوم كان المشكوك قابلا لأن يحكم بوجوب اكرامه ظاهرا لعدم منافاته مع الواقعي الشأني فاذا ثبت امكان جعل الحكم الظّاهري للمشكوك بجعل العلم طريقا الى العدالة- الواقعيّة صار من المحتمل بحسب ما ذكر كون المشكوك محكوما بوجوب الإكرام فلا يعارض بعد ذلك حكم الخاص بمثل الوجوب الحاصل في المشكوك لعدم التّنافي بين الحكم الظّاهري و الواقعى فح فاصالة العموم مقتض لثبوت الحكم بكلّ من افراد العالم مشكوكه و معلومه و لا تنافي بين هذا و بين الحكم الواقعي الثّابت للخاص‌

[انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد]

و الحاصل‌ انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد و لو كان ذلك حكما ظاهريّا في بعض الأفراد و واقعيّا في بعض آخر و الحكم الثّابت للخاص يمنع من ثبوته الواقعى الخاص لا الظّاهري في الأفراد المشكوكة


[7] و الخاص حجّة في افراده المعلومة دون المشكوكة لعدم العلم بالموضوع‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست