responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 284

كان يكون مفاده قصر الحكم بلا تصرف في الموضوع يكون حاله كالمخصص المنفصل فعلى مذهب المض انّه استعمل في معناه العام او المطلق و كان العموم و الإطلاق مرادا بالإرادة الاستعماليّة لا الجديّة فلا فرق في حقيقة المبحث بين المتّصل و المنفصل فيرد على المض اشكال التّفرقة فلو قصر مراد المض في المتّصل بجعله مط من قبيل قيود الموضوع لا الحكم فغير تمام على مذهبه حيث يرى المفهوم في الغاية حيث كان بحسب القواعد العربيّة من قيود الحكم و كذلك في مفهوم الشّرط و في الاستثناء لو كان عنده من قبيل المتّصل لما تقدّم من انّه من النّفى اثبات و من الأثبات نفى و لو جعله من قبيل المنفصل انحصر القول في الأولين فتبصّر

[الأمر] الثّاني: انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا

من القول برجوع التّخصيص حقيقة الى قصر الموضوع و انّها قرينة على كون المراد بالعام الخاص لأنّه على تقدير كون المفاد قصر الحكم على بعض افراد الموضوع فلا بدّ من ابقاء الموضوع على معناه فلا يكاد يكون ح مستعملا في غير ما وضع له حتّى يكون مجازا بخلاف الأوّل فانّه لا تصرف الّا في الموضوع‌

[الأمر] الثّالث: انّه فرق بينه و بين الحاكم من حيث‌

انّه يبيّن الموضوع و يشرحه بحسب الكميّة فيكون من التصرّف في الموضوع بخلاف الخاص فانّه يعارض الحكم فيتصرف فيه فيقدّره على بعض افراد الموضوع فت‌ قوله: لا شبهة في انّ العام المخصّص بالمتّصل او المنفصل الخ‌ اقول‌ قال في المعالم الأقرب عندي ان تخصيص العام لا يخرجه عن الحجيّة في غير محلّ التّخصيص ان لم يكن المخصّص مجملا مط الخ و قال في التّقريرات اذا خصّص العام بامر معلوم مفهوما و مصداقا فلا ينبغى الأشكال في حجيّة العام في الباقي ممّا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المش الخ فيكون النّزاع في انّ العام هل يكون حجّة في غير مورد التّخصيص ام لا يكون حجّة لما ستعرف من انّه ح لا بدّ ان يكون مجازا و المجازات متعدّدة و عدم قرينة معيّنة نعم‌ ما هو مراد من العام قطعا و لو لم يكن مستعملا فيه اللّفظ بخصوصه يكون حجّة لأنّه على اى معنى من المعانى المجازيّة كان مستعملا كان هذا جزء منه و مردا قطعا و امّا غيره فلا فاذا عرفت ما هو محلّ النّزاع عرفت ما في تحرير المصنّف من المسامحة لأنّ الكلام ليس من جهة ان بعض الأفراد محتمل دخوله في المخصّص المعلوم و بعضها خارج قطعا فيكون مرجع النّزاع في انّ الأفراد المردد دخولها في المخصّص و العام يكون العام حجّة فيه او لا و هكذا ليس النّزاع في انّ بعد ورود التّخصيص على العام يخرج العام عن الحجّية لأحتمال ورود مخصّص آخر بعد معلوميّة كونه مستعملا في الباقي و الحاصل انّ محل النّزاع يلائم مع القطع بعدم وجود مخصّص آخر غير هذا المعيّن و مع معلوميّة ذلك المخصّص من جميع الجهات مفهوما و مصداقا فت جيدا

[في انّ العام المخصّص حقيقة أو مجاز:- قولان:]

ثمّ اعلم‌ انّه قد اختلفت كلماتهم في انّ العام المخصّص هل هو مجاز او حقيقة و بعبارة اخرى اذا ثبت التّخصيص بالعام فهل يكون ذلك قرينة على مجازيّته او لا فعن المحقّق‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست