responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 278

و اورد عليه الشّهيد الثّاني بانّه لا يدلّ على نفى التعدّد مطلقا قوله: مندفع الخ‌ اقول‌ ظاهر الجواب يدلّ على اختياره الشقّ الثّاني و توضيحه انّ المراد من الإله هو واجب الوجود و معناه ما يكون وجوده واجبا في حد ذاته فلو ثبت الإمكان لكان ملازما للوجود قطعا فلو ثبت الوجود لكان ملازما لامتناع غيره لما عرفت من انّ امكانه ملازم للوجود فح لو قدر الإمكان نقول ح و ان كان المدلول نفى الإمكان من غيره و ليس مدلوله اثبات الوجود الّا انّه اذا ثبت امكان كونه واجب الوجود يكون موجودا قطعا فلا اشكال و كذا لو قدر الوجود لكان بالالتزام الّا على امتناع غيره و قوله مندفع و ان كان خبرا عن الأشكال و يندفع الأشكال ايضا بما ذكره اذ له الاختيار بالشّق الثّاني و الجواب الّا انّ المتبادر من الكلام دفع الأشكال بكلا الشقّين فت جيّد الا يقال‌ انّ هذا الكلام في مقام التّوحيد و اثبات الوحدانيّة لا في مقام الوجود و اثباته‌ لأنّا نقول‌ ليس معنى التوحيد الّا اثبات الإلهيّة في هذا الموجود و نفيه عن غيره‌ فالحاصل‌ من النّفى و الأثبات التّوحيد لا انّ التّوحيد يصير خبرا و يمكن ان يختار الشّق الأوّل يقال بانّ الملازمة البيّنة بين امكان الواجب الوجود و وجوده ثابتة فاذا ثبت امكانه فبالملازمة يثبت وجوده ضرورة انه لو لم يوجد لكان ممتنعا لوجوب وجوده‌ قوله: و ان كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد اقول‌ و ذلك لعدم فائدة شرعيّة كانت مترتّبة على المنطوق او المفهوم حتّى نحتاج في تعيين موضوعه و يترتّب على تحريره و تنقيحه هذا الأثر و ما في كلام بعضهم انّ المنطوق اظهر دلالة عن المفهوم فعند التّعارض يكون مقدّما و يترتّب على التّعيين هذا الأثر عند وجود المعارض ففيه انّ ذلك غير مسلّم من حيث هو مفهوم و هو منطوق اذ ربّ مفهوم يقدم على المنطوق للاقوائيّة

و الحاصل: انّ المنطوقيّة ليس من الأظهر نوعا من المفهوم‌

بما هو مفهوم فظهر انّ تعيين كون ذلك منطوقا او مفهوما لا يكاد يفيد لعدم ثمرة تترتّب عليه‌

[في العام و الخاص:]

قوله: فانّها تعاريف لفظيّة يقع الخ‌ اقول‌ لأنّه لا يلزم فيها ان يكون مساويا للمعرف بل يجوز بالأعم او الأخصّ‌ ثمّ‌ انّه لا يخفى عليك انّ الاختلاف في التّعريف قد يكون في موضوع لا اختلاف في وحدته و انّه معنى فارد و حقيقة واحدة و انّما اختلفوا في مقام الكشف عن ذلك المعنى و بيانه و تعريفه و في مثله يصحّ الأشكال بعدم الطّرد و العكس في وجه كما لا يخفى و قد يكون الاختلاف من جهة اختلافهم في عمومه و خصوصه مثلا قد يرى بعض انّ العشرة ليس بعام و يرى بعض انه عام و كذلك يعتقد بعض عموم الجمع و المثنّى و انّهما عامان و يرى بعض عدم ذلك و من جهة ذلك الاختلاف يختلفون في تعريفه و في مثل ذلك لا يصح النّقض بالطّرد و العكس مط الّا في مورد كان مسلم الصّدق عند العرف و لا يبعدان يكون الاختلاف فيما نحن فيه من هذا القبيل لأنّه من الواضح انّ العام عندهم مختلف فيه من حيث المصداق و انّهم مختلفون في‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست