responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 272

هو الشّارع و الأمر و لفعليّة الحكم و مرتبته الخاص هو الشّرط فالشّرط من العلّة الفاعليّة للحكم بهذا المعنى و هذا ايضا في جميع موارد الشّرط فتأمّل جيّدا قوله: كما انّه في الحكم الغير الشّرعى قد يكون امارة الخ‌ اقول‌ طرف المقايسة الأسباب الواقعيّة لا الأسباب الثّابتة في الأحكام الغير الشّرعية اذ حاصل كلام القابل انّ الأسباب الشّرعية ليس حالها حال الأسباب الواقعيّة حيث انّها توثر في مسبّباتها بخلافها في الشّرعيّات و اللّازم على المصنّف ان يبيّن انّ الأسباب الواقعيّة قد يكون امارات و كواشف و هو كما ترى‌ قوله: و إن كان له دخل في تحقّق موضوعاتها اقول‌ [3] اذا لم يكن الشّروط الّا من قيود الموضوع فلا يكون هناك الّا انّ الموضوع يتحقّق بكلّ منها فليس هنا شي‌ء تدلّ على تعدّد الحكم فلا محاله عند وحدة الحكم ليس الّا امتثال واحد و هذا هو المعنى من التّداخل بخلاف ما لو كان من الواقعيّات المؤثرات في اصل الحكم فلا بدّ من تعدّد الحكم بتعدّدها و مقتضاه تعدّد الامتثال على ما مرّ فافهم و تامّل جيّدا قوله: و هو حدوث الوجوب عند كلّ مرّة لو بال مرّات‌ اقول‌ لعلّ الظّاهر من التّعليق هو التّعليق على نفس الجنس و عدم دخل خصوصيّات الوجود في ذلك و حقيقة الجنس واحدة في جميع المراتب بخلاف ما اذا اختلفت الأجناس فانه فيه ايضا لا دخل لخصوصيّات الوجود الّا انّ التعبد في الجزاء بلحاظ اختلاف الأجناس نعم لو كان الجزاء غير قابل للتعدّد لا بدّ من التّصرف بارجاعها الى حقيقة واحدة مشتركة بين الجميع بخلاف ما لو كان قابلا فانّه لا ضرورة الى الإرجاع في الثّاني بخلاف الأوّل فانّ الظّاهر المستفاد من اللّفظ هو الإرجاع اذ الشّرط بحسب الظّاهر المتعارف امر واحد

[في مفهوم الوصف:]

قوله: الظّاهر انّه لا مفهوم للوصف الخ‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ الحكم قد يكون ثابتا لذات اخذ مع بعض صفاتها كقولك اكرم رجلا عالما و كذلك قولك اكرم العالم بناء على كون الذّات ماخوذة في المشتق و يكون المعنى ذات ثبت له العلم و قد يكون الحكم ثابتا للذّات الخاصّ كقولك اكرم رجلا او العالم بناء على كونه بسيطا عنوانا للذّات و الظّاهران محلّ خلافهم في مفهوم الوصف هو ما ذكرنا اوّلا و امّا الثّاني فهو مفهوم اللّقب و له عنوان على حدّه و الخلاف فيه اوهن من المقام و لذا عنوان جماعة محلّ النّزاع بانّ الحقّ انّ اثبات الحكم لذات ماخوذة مع بعض صفاتها لا يستلزم انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء تلك الصّفة و حكى عن الآمدي انّه قال اختلفوا في الخطاب الدّال على حكم مرتبط باسم عام مقيّد بصفة خاصّة الخ و عبّر بعضهم بانّ التّعليق بالصّفة لا يدلّ الخ‌ قوله: و ما بحكمه‌ اقول‌ كما في الحال كقولك اكرم زيدا ضاحكا او عالما و الظّرف و الجار و المجرور بل كل قيد اخذ كذلك للذّات يكون الذّات بسببه اخصّ ممّا لم يقيّد به بل ربّما قيل بدخول مثل قوله ص لأنّ يمتلى بطن الرّجل قيحا خير من ان يمتلى شعرا بناء على انّه كفاية عن الشّعرا الكثير فينفى الباس عن قليل منه على القول بالمفهوم‌ قوله مط اقول‌ مقابل للتّفصيل الثابت‌


[3] اقول لا يخفى عليك انّه لو كان للشرط دخل في تحقّق الموضوع و هو متعلّق الطّلب لا محاله يكون ممّا به قوام المصلحة و كان سببا لحصولها فيكون داخلا في اقسام العلل و يخرج عن المعرفيّة الى المؤثريّة على نحو الحقيقة و هو خلاف مقصود المض فتبصّر قوله:

فهو و إن كان له وجه الّا انّه ممّا لا يكاد يتوهّم الخ‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست