responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 244

هو الأوّل و الأوّل من الثّاني فالمقصود من العبادة المنهى عنها ما لا يتحقق في الخارج الّا بقصد القربة و بعبارة اخرى ما لو تعلّق الأمر به كان عباديا قوله: فالعبادة الموافقة للامر الظّاهري‌ اقول‌ لا يخفى عليك انّ الموافقة للامر لا يكاد ان لا يكون مجزيا عنه و انّما لا يكون الأجزاء بالنّسبة الى الأمر الّذي خالفه مثلا الأمر الظّاهري مع كونه مخالفا للواقع يكون موافقته مسقطا للاتيان به ثانيا و انّما لا يكون مسقطا بالنّسبة الى الأمر الواقعى فالمخالفة و الموافقة ان لوحظا بالنّسبة الى الأمر الواقعي اتّحد النّظران و ان لوحظا بالنّسبة الى الأمر الظّاهري فكذلك نعم لو لوحظ الموافقة بالنّسبة الى الأمر الظّاهري و الأسقاط بالنّسبة الى الأمر الواقعى اختلف التّفسيران و لكن ذلك لا من اجل اختلاف التّفسيرين و النّظرين بل لأجل اختلاف المورد و قد يقال بظهور ثمرة الاختلاف بينهما في صلاة ناسى بعض الأجزاء الغير الرّكنية بناء على كونها ح غير مأمور بها فلا يكون موافقة للشريعة مع انّها مجزية و مسقطة للقضا فيكون صحيحا عندهم و غير صحيح عند المتكلّمين‌

[في معنى الصحة و الفساد:]

قوله: وصفان اعتباريان ينتزعان الخ‌ اقول‌ ظاهر تعريف المتكلمين على ما حكى عنهم هو انّ الصحّة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به و الفساد عبارة عن عدمها فهما امران واقعيّان يدركهما العقل و ليسا امرين منتزعين منهما كما هو ظاهر عبارة المض نعم لو كانا عبارتين عن حصول الامتثال و عدمه و قلنا بانّهما امران منتزعان من المطابقة و ان لم يرض به المض على ما سيأتي منه في سقوط القضاء صحّ ما ذكره فت‌ قوله: و امّا الصحّة بمعنى سقوط القضاء الخ‌ اقول‌ حاصله انّ الصحّة مواردها مختلفة فقد يكون ممّا يستقل به العقل و هو فيما اذا اتى بالمأمور به الواقعى على ما هو عليه و قد يكون من الأحكام الوضعيّة كما فيما اذا اتى بالعبادة مخالفا لما هو المأمور به نسيانا او سهوا مع قيام الدّليل على الأجراء بها كصلاة ناسى الأجزاء الغير الركنيّة و لا يخفى عليك انّه لو ثبت في هذه الموارد بدلية المأتي به عن الواقع لكان يمكن القول بانّ الأجزاء عقلىّ حيث انّ البدل و ان كان شرعيّا الّا ان الحكم بعده بقيامه مقام الواقع قضاء لحقّ البدليّة عقلى و المض ره حيث يرى صحّة الأمر بتلك العبادات يشكل عليه الحال في قوله هذا و امّا على مذاق شيخنا المرتضى رضى اللّه عنه حيث انّه قال بان الأمر لا يعقل بالنّسبة الى النّاسى فالصّلاة المأتي بها ليس بمأمور به اصلا فيكون الأجزاء بها عن الواقع شرعيّا فافهم‌ قوله: نعم الصحّة و الفساد في الموارد الخاصّة لا يكاد الخ‌ اقول‌ العبادة ربّما لا يكون لها قضاء و اعادة اصلا كصلاة العيدين او الجمعة عند ضيق الوقت و صيام كل يوم و هكذا فان صحّت ليس صحتها بسقوط القضاء و ان فسدت فسدت لا بثبوته ففى مثل هذه الموارد يكون الصحّة و الفساد حاصلان بمجرد انطباق المأتي به على المأمور به و عدمه فت جيّدا قوله: نعم صحّة

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست