responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 240

العقاب بالنسبة اليه الّا بعد تصرفه لأنّا نقول نعم لكنّه لا يمكن خطاب الشّارع به فعلا لانحصار تمكّنه و تخلّصه عنه بالمقدّمة المحرمة الّتى اوقع نفسه فيها باختياره مع حكمه في السّابق به قبل التصرّف و حكم العقل بلزوم التخلّص عنه حاصل‌ قوله: مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بالوجوب و الحرمة الخ‌ اقول‌ قد يقال و قد اشرنا اليه سابقا ان الفعل الصّادر انّما يكون معاقبا عليه من جهة تعلّق النّهى السّاقط بالاضطرار لا انّه فعلا اعنى بعد حدوث و الاضطرار محكوم بالحرمة الفعليّة بداهة انّ الاضطرار يرفع الحكم الفعلى و انّما الباقي اثره و هو المبغوضيّة من غير اتّصافه بالحرمة و ح لا يضرّ اتّصافه بالوجوب الفعلى و لا يلزم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بهما و الغرض من اختلاف زمان الأمر و النّهى اختلاف زمانهما بحيث يرفع احدهما في وقت توجّه الأخر و وجوده لا مع وجود الأخر السّابق فعلا لبداهة انّه مع بقائه و عدم سقوطه بوجه لا يمكن تعلّق تكليف آخر به اللّهم الّا ان يقال بان سقوط النّهى انّما هو بالعصيان اى بوقوع الخروج عصيانا له و لما كان مضطرا اليه في زمانه يمكن ان يقال بالسّقوط بنفس الاضطرار و الحاصل ان الخروج عصيان فعلى للنّهى السّابق حقيقة و ان كان ساقطا بالعصيان حين اضطر الى العصيان و الشّارع ما رفع اليد عن الحكم بعد ذلك حقيقة نعم لو فرضنا انّ الشّارع رفع اليد عنه بعد الاضطرار و يكون عرفا سقوط الحكم بالمرّة كما مثّلنا سابقا لمن كان نائيا عن المكّة بالحج في اشهر العشر الأوّل من ذى الحجّة و خالف و لم يسافر الى اوّل الشّهر بحيث لم يتمكّن من الحج يمكن ان يقال بسقوط النهى عصيانا حقيقة بحيث رفع الشّارع اليد عنه ح فيصحّ له ح الأمر في هذه العشرة بزيارة الحسين ع مثلا و ان كان نفس الحكمين ممّا لم يصحّ صدورهما و وقوعهما كما لا يخفى و المسألة لا يخلو عن تامّل و لكنّه مع امكان منع وجوب التخلّص وجوبا شرعيا و منع مقدميّة الخروج للتصرّف الزّائد كما عرفت سابقا كفاية في عدم اتّصاف الخروج بالوجوب فت‌ قوله: و امّا القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه الخ‌ اقول‌

[و هاهنا أمران:]

ما اورد على القائل باجتماع الحكمين بعد بطلان اجتماع الأمر و النّهى أمران‌

[الأمر] الاوّل: انّ المقام ممّا تعلّق الأمر و

النّهى به بعنوان واحد اذ التخلّص ليس الّا عنوانا منتزعا عن ترك التصرّف الزّائد فالواجب في الحقيقة هو ترك التصرّف الزّائد و الخروج سبب له و هو مسبّب منه فالخروج لو كان واجبا انّما هو من باب المقدميّة لا انّه مصداق للتخلّص و لا يخفى عليك انّ هذا مبنى على ما تقدم منه من عدم كون عنوان المقدمية مفروضا للواجب و ان الواجب هو ما يصدق عليه المقدّمة بالحمل الشّائع الصّناعي و امّا على القول بكون وصف المقدميّة داخلا في عنوان الواجب يكون مجمعا للعنوانين باحدهما متعلق للامر و بالآخر متعلّق للنهى‌

[الأمر] الثّاني: انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما اذا هناك مندوحة

و امّا مع عدم المندوحة فلا اشكال في عدم جوازه‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست