responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 233

و يستفاد ذلك في المخاطبات و الّا لكان ذلك لغوا لعدم ترتّب فائدة عليه و من الواضح انّه لم يستفد منه ذلك كيف و قد ذكر ذلك بعض اهل التّحقيق ممن قارب عصرنا و كذلك لو كان ارشادا لا بدّ ان يقيّد بمن اراد الإتيان بالترك بداعى الامتثال و من لم يرد ذلك او لا يكون ملتفتا الى انّه كذلك كما ربّما يدعى في الأكثر فلا يصحّ اطلاق النّهى و لعلّ نهى الإمام عن صوم العاشور عموما من غير اشارة الى ما ذكرنا ينافي الإرشاد فالأولى ان يقال انّ النّهى متعلّق بالعبادة بعنوانها اى انّها بعباديتها مبغوضة عندي فلا محالة لا بدّ ان يقع ذلك الفعل في الخارج بالعباديّة و الّا لا يصحّ النّهى و ليس النّهى فيه كالنّهى عن ساير العبادات حيث انها منهىّ عنها بذاتها فلم يقع في الخارج بعد عبادة و يكون مرجع النّهى الى مرجوحيّته في حد عباديّته و ليس الّا اقليّة الثّواب و هى انّما تكون بالنّسبة الى الجنس مثلا الصّوم بتمام وجوداته في الخارج له مقدار من الفضيلة مع قطع النّظر عن الطّواري و هذا الوجود الخاص اى في يوم العاشور اقلّ ثوابا من ساير وجوداته و ان كان مطلوبا بجميع وجوداتها فلا يستلزم من ذلك مكروهيّة كلّ عبادة يكون اقل ثوابا من الأخر فت جيّدا قوله: بالعرض و المجاز اقول‌ امّا اذا كان النّهى بعنوان الملازم للمأمور به فظاهر كون النّهى به يكون بالعرض و المجاز و امّا اذا كان بعنوان كلّ متّحد مع المأمور به و ان كان النّهى تعلّق بالمأمور به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان المأموريّة؟؟؟ مجاز و بالعرض مثلا لا تصل في مواضع التّهمة و ان كان النّهى متعلّقا بالكون في موضع التّهمة و هو متحد مع الكون الصّلاتي فيكون متعلّقا به حقيقة الّا ان تعلّقه به بعنوان الصلاتيّة بان يقال لا تصل فيها مجاز و بالعرض و المصنّف ره قد تقدّم منه انّ التّرك لو كان مصداقا للعنوان المأمور به يكون اتّصافه بالمأمور بهيّة حقيقة و بالذّات و اذا كان مصداقا للمنهى عنه كذلك يكون اتّصافه بها ثانيا و بالعرض و ليس هذا الّا تهافت في الكلام و ان كان ما ذكره هنا اوفق مع النّظر فت جيّدا قوله: ان يكون على الحقيقة اقول‌ اى متعلّقا بالصّلاة بعنوانها الّا انه لا؟؟؟

في ذاتها بان يكون مولويا بل للارشاد الى غيرها من ساير الأفراد

و هاهنا إشكال‌

و هو انّ النّهي مع كونه متعلّقا بالعنوان الأعم ان المأمور به من وجه كيف يمكن جعله ارشادا اذ الإرشاديّة انّما يناسب في صورة انحصار مورده في العبادة و امّا على فرض عدم الانحصار فلا الّا مع القول بالتعدّد بحيث يكون احدهما مولويا و الأخر ارشاديا و سننبّه عليه بعد ذلك ايضا قوله: هذا على القول بجواز الاجتماع‌ اقول‌ انّما احتاج على القول بالجواز الى هذا البيان لأنّ موارد النّقض انّما هى من قبيل النّهى في العبادات و لا يقول بصحّتها القائل بالجواز نعم لو كان النهى بعنوان الكون في مواضع التّهمة كان من قبيل اجتماع الأمر و النّهى و لا يحتاج الى التّطويل‌ قوله: فكذلك في صورة الملازمة اقول‌ ان قلت فكيف يكون المأمور به مأمورا به‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست