responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 222

الاجتماع ليس عن التّعارض بين القولين بحسب جعل الشّارع بل من التّنافي بين ما راى العقل من السّريان و الشّياع بدلا و لا محالة في هذه الصّورة لا بدّ ان يرى العقل ثبوت المقتضى للحكمين و ان اردت من المقتضى ثبوت الموضوعين اى موضوع الامر و موضوع النّهى لأن دليل الجعل موجود معا بلا تكاذب بينهما و الّذي يرى العقل موضوعا الّذي بلحاظه يسري الحكم بالأفراد و هو الصّلاتيّة و الغصبيّة اللّتان هما الموضوع في خطاب الشّرع لا بدّ ان يكون موجودا عنده و ينظره فلا بدّ له من النّظر هنا في التّقديم و ليس التّقديم بنظره الا بحسب الأهميّة و مثله يعدّ من التّزاحم بحسب ما راى العقل من الملاك فمسألة اجتماع الأمر و النّهى من الثّاني و الحكم من العقل و ما سبق من التّعارض و الملاك فيه ما عرفت و ان شئت قلت الاجتماع في التّعارض امرى لا شبهة في امتناعه و في مسئلتنا مامورى و ملخّص الكلام على ما قرّرنا ملاحظة متعلّق الحكمين فان اتّحدا او كان بينهما عموم و خصوص بالعموم الأصولى بحيث يعد اللّفظان بما لهما من الكشف متناقضين او متضادين فيكون المعلوم عدم كون احدهما مطابقا للواقع بما لهما من المعنى فذلك يعد من التّعارض و الّا بان لم يكن اللّفظان بما هما كاشفان عن المراد بمتعارضين و انّما جاء الاجتماع بحسب نظر العقل و سراية الحكم يعد من مبحث اجتماع الأمر و النّهى فظهر الفرق بين المسألتين في مقام الثّبوت و مقام الأثبات و ممّا ذكرنا ظهر لك بطلان ما ربّما يتوهّم انّه على القول بالجواز لا يكون هنا تعارض بين قوله صلّ و قوله لا تغصب و على القول بالامتناع يقع بينهما التّعارض فلا بدّ في مقام العلاج من التّرجيح دلالة او سندا او التوقّف او التّخيير على ما هو المبيّن في مبحث التّعارض و وجه البطلان انّ التّعارض هو التنافى بين الدّليلين بما هما دليلان حاكيان بخلاف المقام فانّه لا تنافى بينهما بما هما كذلك و انّما التّنافى يجي‌ء من جهة انّ العقل لم ير تفاوتا في افراد الصّلاة و افراد الغصب و يرى انّ الصّلاة في الدّار المغصوبة بعينها هى الصّلاة في غيرها فلا بدّ على القول بالامتناع من ملاحظة انّ الحكمين ايّهما اهم عند الشّارع فيقدم و الّا فلا محالة يحكم بالتّخيير

[الفرق بين المسألتين:]

قوله: مناط حكمه مط حتّى في مورد التّصادق و الاجتماع‌ اقول‌ حاصله ان الفرق بين المسألتين باحراز مناط حكمه حتّى في مورد التّصادق فيكون ح من مبحث الاجتماع بخلاف ما اذا لم يكن المناط موجودا كذلك في مورد التّصادق فانّه من مبحث التّعارض و لا يخفى عليك انّ هذا النّزاع ليس منحصرا في من يقول بانّ الأوامر و النّواهى تتّبع المصالح و المفاسد في المأمور به و المنهى عنه بل الأشاعرة الّذين لا يقولون بالمصالح و المفاسد يبحثون من جواز اجتماع الأمر و النّهى و عدمه و كذلك من يرى المصلحة في نفس الأمر و النّهى و ليس يلازم عندهم ان يكون المصلحة في المأمور به و المفسدة في المنهى عنه فلو كان الملاك هو وجود المقتضى اعنى المصلحة و المفسدة في مورد الاجتماع لم يتمّ هذا الملاك فيمن لم ير بوجودهما فت‌ فان قلت‌ أ ليس على القول بالامتناع‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست