responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 175

الكفّار جدا كتكليف المؤمنين و يكون تكليفهم لمجرد تسجيل العقوبة عليهم فتدبّر جيّدا

[في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب:]

قوله: و هل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب الخ‌ اقول‌ توضيح الكلام انّه لا اشكال في انّ الأمر الغيري لا يقتضى الإطاعة و الامتثال لأنّ المقصود منه التوصّل الى ذى المقدّمة و على هذا لو اتى بالمقدّمة بلا قصد التوصّل به الى الواجب ثم بدا له الإتيان بالواجب لا ينبغى الأشكال في انّه ليس اللّازم الإتيان بالمقدّمة ثانيا و يسقط الأمر بها لتحقّق الغرض و الحكمة و هو التمكّن من ذيها و انّما الكلام في انّ الصّادر منه من المقدّمة مع عدم كون الغرض من اتيانها التوصّل هل يكون متّصفا بالوجوب في الخارج يعنى ما صدر منه‌ [7] لا يكون حكمه بالوجوب بل حكمه حكم سابقه الّذي لم يكن بمقدّمة بلا فرق بين ان يأتي بالواجب؟؟؟ او لا مثلا دخول ملك الغير محرم ذاتا و لكنّه اذا صار مقدّمة لإنقاذ الغريق صار واجبا بلحاظ المقدميّة فلو لم يكن المكلف عالما بوجود الغريق او كان عالما و لم يرد الإنقاذ فدخل دار الغير فهل دخوله دار الغريق لا بعنوان التوصّل الى الإنقاذ محرم عليه او واجب عليه و إن كان المكلّف متجرّيا في الفرض الأوّل مع الاتّفاق على انّه بعد ما بدا له الإنقاذ لا يجب عليه الإتيان بدخوله ثانيا قولان ظاهر التقريرات هو الأوّل و ظاهر جماعة هو الثّاني و هو الحق عند المصنّف كما بيّنه‌ قوله: كما يظهر ممّا نسبه الى شيخنا العلّامة اقول‌ ظاهره التوقّف في كون الشّيخ قائلا بما نسبه اليه و هو كذلك كما يرشد اليه كلامه في الطّهارة حيث قال ما ملخّصه ان قصد القربة اللّازم في المقدّمات إن كان بلحاظ امرها الغيري يلزم قصد التوصّل فيها حيث انّه لا يعد اطاعة لذلك الأمر الغيري الّا بهذا القصد و إن كان ذلك باعتبار رجحانها الذّاتي لا بلحاظ وجوبه المقدّمى لا حاجة الى قصد التوصّل في صحّته و اتّصافه بالوجوب و هذا كما ترى موافق لما قصده المصنّف و إن كان مخالفا لما في التقريرات و لو لا عبارتها الأخيرة في ظهور الثّمرة لا مكن ارجاعا الى ما ذكره في كتاب الطّهارة و يرتفع الخلاف من البين‌ قوله: امّا عدم اعتبار قصد التوصّل الخ‌ اقول‌ هنا امران‌ الأوّل‌ اعتبار قصد التوصّل الى الواجب على نحو التوصيف و بعبارة جعل التوصّل الى ذى المقدّمة عنوانا لذات المقدّمة بان يكون الواجب ذات المقدّمة [4] و هذا لا يستلزم الامتثال بالأمر الغيري لأنّ هذا الوصف عنوان للواجب و اللّازم في الامتثال الإتيان به بداعى امره الغيري و لو انّ هذا الأمر لا يكاد يكون داعيا الّا مع هذا القصد الّا انّ مجرّد القصد الى التوصّل لا يستلزم الامتثال كما لا يخفى‌ و الثّاني‌ القصد الى التوصّل بنحو بكون هذا هو الدّاعى بمعنى ان يكون الإتيان بها بهذا الدّاعى بحيث لو كان الى بالمقدّمة بقصد التوصّل و لكن هذا القصد لم يكن داعيا بل داعيه امر آخر اكد بهذا القصد و ضمّ اليه و الظّاهر من كلام المض في الكتاب ان المعتبر عند القائلين به هو الوجه الثّاني و المستفاد من كلام غيره المتعرّضين للمسألة هو الوجه الأوّل لأن اللازم من الوجه الثّاني التعبّد و من البعيد انهم يلتزمون في وقوع المقدّمة بصفة الوجوب لزوم قصد الامتثال بحيث يكون المقدّمة الواقعة في الخارج متّصفة بصفة


[4] المقصود بها التوصّل الى ذى المقدّمة صح‌

[7] واجب بحسب الحكم او انّ ما صدر منه صح‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست