responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 168

قرينة فلا يترتّب عليه ثواب و هو واضح‌

[في بيان عبادية المقدمات الثلاث:]

قوله: فالتّحقيق ان يقال انّ المقدّمة اقول‌ توضيحه ان المقدّمة الّتى تعلّق بها الأمر الغيري هو المستحب في نفسها و تكون عبادة بلحاظ امرها النّفسى‌ فان قلت‌ بعد عروض الوجوب الغيري لها لا يبقى لها استحباب نفسي لوضوح عدم اجتماع الوجوب الغيري مع الاستحباب النّفسى فعلا و بعد سقوط فعليّة الاستحباب لا يعقل الإتيان به امتثالا للامر النّفسى فلا يعقل ترتّب التّواب عليها بعد ذلك‌ قلت‌ متعلق الوجوب الغيري هو المستحب النّفسى بوصف الاستحباب و متعلّق الأمر الاستحبابي ذات الشّى‌ء فالأمر الغيري انّما هو تعلق على المطلوب بالطّلب الاستحبابي بحيث يكون موضوعه ذاته متّصفا بهذا الوصف مع الأمر به و هو مقتضى لإمكان الإتيان به استحبابا نحو اقتضاء الحكم لموضوعه فكيف ينافيه‌ فان قلت‌ بعد عروض الأمر الوجوبي و لو غيريا هل يكون فعليّة الاستحباب محفوظا فيتّصف بهما فعلا او ليس له الّا حكم واحد فعلى و هو الاستحباب او الوجوب‌ قلت‌ إن كان الغرض من فعليّة الحكم الاستحبابي اتّصافه بالفصل المميّز له فهو لا يكاد يجتمع مع فعليّة الوجوب كيف و هو بهذا اللّحاظ صار واجبا و ان كان المراد من فعليّة الحكم الاستحبابي بقائه و لو مندكّة في الواجب و ان شئت قلت فعليّة حكما او جهة فنعم و التقرب به انّما هو بهذا اللّحاظ لا بلحاظ الأوّل‌ قوله: و الاكتفاء بقصد امرها الغيري‌ اقول‌ قال في التقريرات بعد ما اجاب بما اجاب المض انّ هذا لا يدفع الأشكال اذ لا اقل من ان يكون اللّازم على ذلك التّقدير هو القصد الى الطّلب النّفسى و لو في ضمن الطّلب الوجوبى و المعلوم من طريقة الفقهاء هو القول بترتّب الثّواب على الطّهارات و ان انحصر الدّاعى الى ايجادها في الأمر المقدّمى على وجه لو لم يعلم باستحبابها النّفسى ايضا يكون كافيا في ذلك انتهى و المض اراد الجواب عنه بقوله و الاكتفاء بقصد الخ‌ و حاصل الجواب‌ ان الاكتفاء بقصد الأمر الغيري و الإتيان به بداعيه انّما يتحقّق به القرية لأجل انّه لا يكون داعيا الّا بما هو مستحب في نفسه لوضوح انّه لا يدعوا الّا الى ما هو المقدّمة فيكون مرآتا لما هو الدّاعى الذي يتحقّق به التقرّب و لك ان تقول انّ الدّاعى الى اتيان الشّى‌ء بداع خاص لا يكاد يقتصر به و يكتفى به لانّه ليس بداع يحصل به التقرّب و لا ينطبق على هذا الداعى و لو على نحو الإجمال و اللازم في العباديّة ان يكون الأمر النّفسى داعيا للمكلّف على الفعل تفصيلا او اجمالا بان يكون داعيه امر منطبق على الأمر النّفسى بحيث يكون بالأخرة هو الدّاعى و كون الأمر الغيري مغايرا للامر النّفسى تفصيلا ممّا لا اشكال فيه و ليس ايضا ممّا ينطبق عليه اذ هو بمنزلة الدّاعى للاتيان بالمقدّمة بداعى امرها النّفسى فكون الأمر الغيري داعيا لا يستلزم كون الأمر النّفسى داعيا بنحو من الاتحاد و هذا بخلاف‌ ما لو اريد به تعيين عنوان الفعل بنحو التّوصيف كما في كلام الشّيخ المتفصّى الأتي عن قريب لأنّه لا محالة ينطبق مع العنوان الواقعي المطلوب لاجله لأنّ الفعل المعنون به متّصف بالوجوب فافهم و لعلّه اشار الى ما ذكرنا بقوله فافهم او يكون اشارة الى الفرق بين ما بينه و ما ذكره الشّيخ حيث اشكل عليه بما سيأتي و حاصل الفرق انّ ما ذكره هو بنحو التوصيف و ما ذكرنا بنحو الدّاعي فتامّل جيّدا

و ملخّص الكلام ان هنا مقامين‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست