responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 163

غير صحيح للزوم المحال و اما لا يكون الواجب مقيّدا به فهذا لا اشكال فيه وراء اشكال الشّرط المتاخّر و لكنّه خارج عن محلّ البحث لاتّحاد زمان الواجب و زمان مقدّمته و لو كان الشّرط مقدورا فهو ايضا على قسمين لأنّ الواجب امّا يكون مقيّدا به او لا يكون و على كلا التّقديرين يلزم خروج الواجب المطلق عن الوجوب و يوجب كون الوجوب منوطا باختيار المكلّف فت‌ فهذا مع ما تقدّم من صور التّعليق يكون الصّور ثمانية

[في مقدمة الواجب المشروط:]

قوله: فيما اذا كان وجوبه حاليا مط اقول‌ و من غرائب المطالب ما في بعض كتب المتأخّرين من اختيار انّ مقدّمات الواجب المشروط الوجوديّة واجبة منجزة ناسبا له الى السّبزواري و المحقّق البهبهانى و نسب ذلك اليهما في بعض آخر من الكتب ايضا الّا انّى لم أر في كلامهما و كيف كان مع انّ الوجوب في ذى المقدّمة بعد لم يتحقّق و لم يجي‌ء شرطه كان الحكم بوجوب مقدّماته بالوجوب المعلولى مستلزما لتقدّم المعلول على علّته‌ قوله:

فانقدح بذلك انّه لا اشكال في الموارد اقول‌ توضيح المطلب انّه لا اشكال عندهم في انّ مقدّمات الواجب المشروط لم يتّصف بالوجوب المطلق لأنّ الوجوب السّارى اليه انّما هو من ناحية وجوب ذيها و هو بعد ليس بواجب مطلق فكيف ما يتبعه في الوجوب يتّصف به و هذا حكم عقلى لا يحتاج بعد تصوّره الى البرهان‌ و مع‌ ذلك ظاهرهم الاتّفاق على ذلك ايضا من جهة التّقييد في عنوان المسألة بالوجوب المطلق و من لم يصرّح بالقيد اعتذروا عنه بانّ الوجوب منصرف الى المطلق فلا يحتاج الى التّقييد او انّ الواجب مجار في المشروط قبل تحقّق شرطه و المحقّقين من المتأخّرين حقّقوا الأمر بانّ حال المقدّمة في الوجوب حال ذى المقدّمة ان مطلقا فمطلق و ان مشروطا فمشروط و مفاد الجميع عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب المطلق مع كون ذى المقدّمة واجبا مشروطا و كيف كان لا ينبغى التامّل في استحالة كون المقدّمة واجبا مط مع اتّصاف ذى المقدّمة بالوجوب المشروط نعم‌ نسب الى المحقّقين السّبزوارى و الخونساري وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم او الظنّ بتحقّق الشّرط فيما بعد و هو كما ترى الّا ان يؤول و قد سبق تصريح بعض المتأخّرين باختياره‌

[إشكال:]

هذا و قد ورد في الشّريعة موارد يتّصف المقدمة بالوجوب المطلق مع اتّصاف ذيها بالوجوب المشروط كالغسل في اللّيل في شهر رمضان و وجوب السّعى الى الحج قبل ان يهلّ هلال ذى الحجّة الى غير ذلك من حرمة النومة الثّانية على من لا يعلم انّه يستيقظ و وجوب المسير الى بلد اقامة الجمعة قبل الزّوال بالنّسبة الى من كان دون فرسخين‌

[وجوه التّفصي عن الإشكال:]

و ذكروا في تصحيح المقال و التّفصي عن الأشكال وجوه‌

[الوجه‌] الاوّل: ما اختاره المص و جماعة من انّ الوجوب‌

في هذه الموارد مطلق لا مشروط و ان الأمر الاستقبالي زمانا او غير زمان قيد للواجب لا شرط للوجوب او نقول بانّ الوجوب مشروط الّا انه شرط متاخّر فعند العلم بوجوده يكون الوجوب حاليا في زمانه و اذا كان الوجوب حاليا يتّصف مقدّماته بالوجوب ايضا سواء كان المتأخّر امرا غير مقدور او مقدورا بلا فرق فلا اشكال‌

و الحاصل: انّه اذا ورد في الشّرع موضع يكون المقدّمة

متّصفة بالوجوب المطلق ظاهرا مع كون ذى المقدّمة مشروطا بشرط غير حاصل يستفاد منه انّ الوجوب الثّابت لذى المقدّمة هو الوجوب الفعلى باحد الوجوه‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست