responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 155

بين الواجب المطلق و المشروط فحقيقة كما ان صدق المقيّد على نحو الحقيقة هذا و الأولى ان يقال اطلاق لفظ الواجب على المنشا بالطّبيعة فيما اذا كان مشروطا ان كان بلحاظ نفس المنشأ و انّه واجب فعلى القول بانّه لا منشأ قبل حصول الشّرط فلا محاله يكون اطلاق المشتق على ما سيتلبّس بالمبدإ على تقدير حصول الشّرط بخلاف قول الشّيخ فانّه متلبس بالمبدإ فعلا فان كان اطلاق الواجب بلحاظ نسبته الى المكلّف و المطلوب منه و اشتغال ذمّته فعلا بمعنى انّه يجب اتيانه على المكلّف فهذا قبل حصول الشرط يمكن القول بمجازيّته على القول المختار ايضا حيث انّ تعلّقه على المكلّف و فعليّته و تنجّزه انّما هو بعد حصول الشّرط على ما سبق توضيحه‌ قوله: و امّا الصّيغة مع الشّرط الخ‌ اقول‌ لا فرق في الواجب المشروط و الواجب المطلق في حقيقة الوجوب و انّ الهيئة في كليهما مستعملة في معنى واحد و هو الطّلب و الإطلاق و الاشتراط انّما يحصل من الخارج اعنى التّقييد و عدمه فهما ليسا معنيين للهيئة يختلف بهما المدلول حتّى يبحث في انّها حقيقة في المطلق خاصّة او حقيقة فيهما و انّ الإطلاق و الاشتراط يستفاد ان من جهة خارجيّة و دالّ آخر و اطلاق الواجب على المشروط و المطلق اطلاق حقيقى على نحو واحد نعم‌ المتبادر من الإطلاق الإطلاق و هو تبادر مستفاد من عدم التّقييد لا انه كاشف عن الوضع فت جيّدا قوله: انتهى كلامه‌

[في الواجب المعلق و نقل كلام الفصول:]

اقول‌ ثم قال في الفصول‌ لا يقال‌ اذا توقّف فعل الواجب على شي‌ء غير مقدور له امتنع وجوبه قبله و الّا لزم احد الأمرين من عدم توقّفه عليه حيث وجب بدونه او التّكليف بالمحال حيث الزم المكلّف بالفعل في زمن يتعذّر فيه حصول ما يتوقّف عليه لأنّا نقول ليس المراد بوجوب الفعل قبل حصول ما يتوقّف عليه ان يكون الزّمان المتقدّم طرفا للوجوب و الفعل معا بل المراد انّه يجب على المكلّف في الزّمان السّابق ان ياتى بالفعل في الزّمن اللّاحق كما يجب على المكلّف في المكان الممنوع من العبادة فيه مثلا ان ياتى بها خارجة فالزّمن السّابق ظرف للوجوب فقط و الزّمن اللّاحق ظرف لهما معا فان قلت‌ اذا وجب الفعل قبل حصول ما يتوقّف عليه من الأمر الغير المقدور فوجوبه امّا ان يكون مشروطا ببلوغ المكلّف الى الوقت الّذي يصحّ وقوعه فيه اولا يكون فإن كان الأوّل لزم ان لا يكون وجوب قبل البلوغ اليه كما هو قضيّة الاشتراط و إن كان الثانى لزم التّكليف بالمحال فان الفعل المشروط بكونه في ذلك الوقت على تقدير عدم البلوغ اليه ممتنع‌ قلت‌ ان اردت بالبلوغ نفسه اخترنا الشقّ الثّاني و نمنع لزوم التّكليف بالمحال على تقديره لأنّه انّما يلزم اذا وجب عليه ايجاد الفعل المقيّد بالزّمان اللّاحق على تقدير عدم بلوغه اليه و هو غير لازم من عدم اشتراطه بنفس البلوغ و ان اردت بالبلوغ ما يتناول بعض الاعتبارات اللّاحقة بالقياس اليه ككونه ممّن يبلغ الزّمن اللّاحق منعنا توقّف الوجوب على سبق البلوغ او مقارنته له بل يكفى مجرّد حصوله و لو في الزّمن اللّاحق فيرجع الحاصل الى انّ المكلّف يجب عليه الفعل قبل البلوغ الى وقته على تقدير بلوغه اليه فيكون البلوغ كاشفا عن سبق الوجوب واقعا و عدمه كاشفا عن عدمه كذلك انتهى ما اردنا نقله‌

[الخلاصة:]

و حاصل‌ ما ذكره اخيرا يرجع الى انّ الشّرط في الواجب المعلّق امر انتزاعي منشأ انتزاعه الأمر المتأخّر

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست